و روى ابن ماجة عن سلمان- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن السّمن و الجبن و الفراء فقال: الحلال ما أحل اللّه تعالى في كتابه، و الحرام ما حرّم اللّه تعالى في كتابه، و ما سكت عنه فهو ما عفا عنه.
و روى الإمام أحمد و أبو داود عن قبيصة بن هلب عن أبيه- رضي اللّه تعالى عنه- قال:
سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: و سأله رجل فقال: إن من الطّعام طعاما أتحرّج منه فقال: طعام لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النّصرانية.
المضارعة المشابهة و المقاربة، و ذلك أنه سأله على طعام النصارى، فكأنه أراد أن لا يحركنّ في نفسك شك، أن ما شبهت فيه النصارى حرام أو مكروه.
و روى البخاري و التّرمذي عن عقبة بن عامر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلت للنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم): إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضّيف.
و روى الترمذي عن عوف بن مالك الجشمي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول اللّه، أ رأيت إن مررت برجل، فلم يقرني و لم يضفني، ثمّ مرّ بي بعد ذلك أقريه أم أجزيه؟ قال: بل أقره.
و روى الإمامان مالك و أحمد عن رجل من ضمرة عن أبيه قال سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن العقيقة، قال: لا أحبّ العقوق، و كأنّه كره الاسم، و قال: من ولد له مولود فأحبّ أن ينسك عنه، فليفعل.
و روى الإمام أحمد و أبو داود عن ابن عمرو- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن العقيقة، فقال: لا يحبّ اللّه تعالى العقوق، كأنه كره الاسم.
و قال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين، و عن الجارية شاة» و سئل عن الفرع قال: «و الفرع حق و أن تتركوه حتّى يكون بكرا شغزبّا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل اللّه خير من أن تذبحه، فيلزق لحمه بوبره، و تكفئ إناءك و تولّه ناقتك».
الثالث و العشرون: في بعض فتاويه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الأشربة، و ما يحل منها و ما يحرم.
روى الطبراني و الترمذي عن أبي المثنى الجهني قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد،
فقال له مروان: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ينهي عن النفخ في الشراب،
فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ قال أهرقها قال: فإني لا أروي من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إذن عن فيك.