رسول اللّه، أفي حميصة ثمن ثلاثين درهما أنا أهبها له أو أبيعها له قال: فهلّا كان قبل أن تأتيني به.
و روى أبو داود و النسائي عن بعض أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) من الأنصار أنه اشتكى رجل حتى أضنى فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهشّ لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، و قال: استفتوا لي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فإني قد وقعت على جارية دخلت عليّ، فذكروا ذلك لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و قالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسّخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يأخذوا له مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة.
و روى النسائي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن قوما قتلوا، فأكثروا و زنوا فأكثروا و انتهكوا، فأتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالوا: يا محمد، إن الذي تقول و تدعونا إليه حسن لو تخبرنا أنّ لما عملنا كفّارة فأنزل اللّه عز و جل وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً [الفرقان/ 68] إلى آخر .. إلى فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ [الفرقان/ 70] قال يبدل اللّه شركهم إيمانا، و زناهم إحصانا و نزلت قُلْ: يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ [الزمر/ 53] الآية.
الحادي و العشرون: في بعض فتاويه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الأيمان و النذور.
روى الإمام أحمد و النسائي عن سعد بن أبي وقاص- رضي اللّه تعالى عنه- قال: حلفت باللات و العزّى فقال: أصحابي قد قلت هجرا، فأتيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فذكرت ذلك له فقال: قل: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك، و له الحمد، و هو على كل شيء قدير، و اتفل عن يسارك ثلاثا، و تعوّذ باللّه من الشيطان ثمّ لا تعد.
و روى مسلم عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: من اقتطع حقّ مسلم بيمينه، حرّم اللّه عليه الجنة، و أوجب له النّار، قالوا:
و إن كان شيئا يسيرا، قال: و إن كان قضيبا من أراك.
و روى مسلم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه قال: أعتم رجل عند رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ثمّ رجع إلى أهله (فوجد الصّبية قد ناموا) فأتاه أهله بطعام فحلف لا يأكل من أجل الصّبية، ثم بدا له فأكل فأتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فذكر ذلك له،
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، و ليكفّر عن يمينه».
و روى النسائي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضلة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول اللّه، أ رأيت ابن عمّ لي أتيته أسأله فلا يعطيني و لا يصلني، ثم يحتاج