التاسع عشر: في بعض فتاويه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في «الطلاق» «و الخلع» «و الإيلاء» «و الظهار» «و اللعان» «و إلحاق الولد» «و العدة» و ما يتعلق بذلك.
روى أبو داود و الترمذي و الدار قطني عن عبد اللّه بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جدّه- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أتيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقلت: يا رسول اللّه إني طلّقت امرأتي البتّة و و اللّه، ما أردتّ إلا واحدة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «و اللّه، ما أردتّ إلا واحدة؟» فقال ركانة:
و اللّه، ما أردتّ إلا واحدة، فردّها إليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فطلّقها الثانية في زمان عمر، و الثالثة في زمان عثمان.
و روى الدار قطني عن عبادة بن الصامت- رضي اللّه تعالى عنه- قال: طلّق بعض الأنصار امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالوا: يا رسول اللّه، إن أبانا طلّق أمّنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال: «إنّ أباكم لم يتّق اللّه فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السّنّة و تسعمائة و سبعة و تسعون إثما في عنقه»
و قال الدار قطني: رواته مجهولون، و ضعفاء إلا شيخنا و ابن عبد الباقي.
و روى الشيخان و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و أبو يعلى و ابن مردويه و البيهقي عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أنّه طلق امرأته، و هي حائض، فذكر ذلك عمر- رضي اللّه تعالى عنه- لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فتغيّظ فيه، ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر و إن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة التي أمر اللّه أن تطلق لها النساء» ثم قرأ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ[الطلاق/ 1] أي قبل عدتهن.
و روى الدار قطني عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رجلا جاء إلى النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) يشكو، أن مولاه زوّجه، و هو يريد أن يفرق بينه و بين امرأته، فحمد اللّه تعالى، و أثنى عليه ثم قال: «ما بال قوم يزوّجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم؟ ألا، إنّما يملك الطلاق من أخذ بالسّاق.
و روى الإمام أحمد و غيره عن أبي ذر و الدار قطني عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال قال رجل: يا رسول اللّه، أ رأيت قول اللّه تعالى الطَّلاقُ مَرَّتانِ[البقرة/ 229] فأين الثالثة قال: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ[البقرة/ 229].
و روى الشيخان عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلمّا مضى تسعة و عشرون يوما- غدا عليهنّ أو راح- فقيل له: يا نبيّ اللّه، حلفت أن لا تدخل علينا شهرا، فقال: «إن الشهر يكون تسعة و عشرين يوما».