فقال: إن أبي شيخ كبير أ فأحجّ عنه؟ فقال: لو كان على أبيك دين أ كنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحجّ عنه.
روى الطبراني في الكبير عن الفضل بن عبّاس قال: كنت ردف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) غداة النّحر فأتت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اللّه، إن فريضة اللّه في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يركب أ فأحجّ عنه؟ قال: نعم، حجّي عن أبيك.
و روى مسلم و الترمذي و قال: حسن صحيح عن بريدة قال: أتت امرأة إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالت: إنّ أمّي ماتت و لم تحجّ فقال: حجّي عن أمّك.
و رواه ابن جرير بلفظ، و لم تحجّ حجة الإسلام، أ فأحج عنها؟ قال: نعم، فحجّي عنها، و في لفظ أ فيجزئ أن أحجّ عنها؟ قال: أ رأيت إن كان على أمّك دين فقضيته عنها أ كان يجزئ عنها؟ قالت: نعم، قال: فدين اللّه أحقّ أن يقضى.
و روى ابن جرير عن عكرمة عن ابن عبّاس أن رجلا قال: يا نبيّ اللّه، إن أبي مات و لم يحجّ، أ فأحجّ عنه؟ فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): لو كان على أبيك دين أ كنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحقّ اللّه أحقّ.
و روى التّرمذي و الإمام الشافعي و البيهقي عن عليّ بلفظ: إن أبي شيخ كبير قد أدرك فريضة اللّه على عباده في الحجّ لا يستطيع أداءها أ فيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال: نعم، و رواه ابن جرير عن سليمان بن يسار عن ابن عباس بلفظ إنّها سألته في حجّة الوداع، و الفضل بن عباس رديفه، فقالت: يا رسول اللّه، فريضة اللّه في الحجّ على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحجّ عنه؟ فقال لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): نعم حجّي عن أبيك، أ رأيت إن كان عليه دين فقضيته عنه، ألا ترين أنّك قد أدّيت عنه؟ قالت:
نعم، قال: فحقّ اللّه أحقّ.
و روى أيضا عن سعيد بن جبير.
و روى عنه قال: أتت النّبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) امرأة من خثعم فقالت: إني امرأة من خثعم، يا رسول اللّه، أمي ماتت، و لم تحجّ أ فأحجّ عنها؟ قال: أ رأيت لو كان على أمّك دين أ كنت تقضيه؟ قالت: نعم، قال: فدين اللّه أحقّ أن يقضى.
و روى الدار قطني عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه أنّ رجلا سأل النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: هلك أبي و لم يحجّ قال: أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أ يتقبّل منه؟ قال: نعم، قال: