responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 9  صفحه : 221

الباب السابع في قضايا شتى غير ما سبق:

روى أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم عن عمران بن حصين- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن بيع السلاح في الفتنة

[1].

روى البخاري عن معن بن يزيد، قال: كان أبي يزيد خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: و اللّه، ما إياك أردتّ بها فخاصمته إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فقال: «لك ما نويت يا يزيد، و لك يا معن ما أخذت» [2].

و روى البزّار بسند و حسّنه الحافظ أبو الحسن الهيثمي عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يطوف في النّخل، فجعل النّاس يقولون: فيها وسق، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فيها: «كذا و كذا»، فقال: صدق اللّه و رسوله فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إنما أنا بشر مثلكم، فما حدّثتكم عن اللّه، فهو حقّ، و ما قلت من قبل نفسي فإنما أن بشر أصيب و أخطئ» [3].

روى عبد اللّه ابن الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت- رضي اللّه تعالى عنه- قال: من قضاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «أن المعدن جبار و البئر جبار و العجماء جرحها جبار» و العجماء: البهيمة من الأنعام و غيرها.

و الجبار هو الهدر الذي لا يغرم و قضى في الركاز الخمس و قضى أن تمرة النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع و قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، و قضى أن الولد للفراش، و للعاهر الحجر، و قضى بالشّفعة بين الشركاء في الأرضين و الدور، و قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، و قضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها و بنوها قال: و كان له من امرأتيه كلتيهما ولد فقال أبو القاتلة المقضيّ عليه يا رسول اللّه، كيف أغرم من لا صاح و لا استهل، و لا شرب و لا أكل، فمثل ذلك بطل؟

فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «هذا من الكهّان من أجل سجعه الذي سجع،

قال: و قضى في الرحبة تكون بين الطريق لم يرد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبعة أذرع قال: و كانت تلك الطريق تسمى الميتاء، و قضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيّز لها، و قضى في شرب‌


[1] أخرجه البيهقي 5/ 327 و الطبراني في الكبير 18/ 137 و الخطيب في التاريخ 3/ 278 و انظر المجمع 4/ 87، 108، 7/ 290 و ابن عدي في الكامل (6/ 2269) و العقيلي في الضعفاء 4/ 139.

[2] البخاري 2/ 138 و الطبراني في الكبير 19/ 441 و البيهقي 7/ 34.

[3] انظر مجمع الزوائد 1/ 178.

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 9  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست