الباب الخامس في نهيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الغلول و تركه أخذ المغلول من الغال إذا جاء به بعد القسمة و تركه الصلاة على الغال، و إحراقه متاع الغال و إكفائه قدورا لأنها أنهبت من الغنيمة
و فيه أنواع:
الأول: في نهيه عن الغلول و إخباره (صلّى اللّه عليه و سلّم) بأن الغال في النار:
روى البخاري عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان على ثقل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «هو في النار، فوجدوا عباءة قد غلّها» [1].
و روى مسلم عن عدي بن عمرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يؤتى به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول اللّه، اقبل عني عملك، قال:
و ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا و كذا، و أنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فيجيء بقليله و كثيره فما أوتى منه أخذ و ما نهي عنه انتهى [2].
و روى أيضا عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما كان خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالوا: فلان شهيد، و فلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا:
فلان شهيد فقال النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) «كلا، إني رأيته في النار في بردة غلّها أو عباءة، و روى أن الشملة التي غلها يوم أحد لتلتهب عليه نارا» [3].
الثاني: في إحراقه (صلّى اللّه عليه و سلّم) متاع الغالّ:
روى أبو داود عن عمر بن الخطّاب- رضي اللّه تعالى عنه- عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إذا وجدتم الرّجل قد غلّ فأحرقوا متاعه و اضربوه».
الثالث: في إكفائه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قدورهم:
روى أبو داود عن عاصم عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)