سائرها على من شهدها و من غاب عنها من أهل الحديبية.
و روى الإمام أحمد برجال ثقات عن جبير بن مطعم- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أعطى الزبير سهما و أمه سهما و فرسه سهمين، و رواه أيضا عن الزبير [1].
و روى أبو داود عن زيد بن أسلم- رضي اللّه تعالى عنه- أن ابن عمر دخل على معاوية، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين.
و روى الإمام أحمد و أبو داود عن عمر مولى آبي اللحم- رضي اللّه تعالى عنهما- قال:
غزوت مع مولاي خيبر و أنا مملوك، فلم يقسّم لي من الغنيمة، و أعطيت من خرثي المتاع سيفا فكنت أجره إذا تقلّدته [2].
و روى الإمام أحمد عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يعطي المرأة و المملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش [3].
و روى الترمذي عن الزهري مرسلا أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه الثالث في النفل.
و روى أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: شهدت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ينفل (الثلثين) بعد الخمس، و في أخرى كان ينفل الربع بعد الخمس، و في أخرى إذا قفل.
و رواه الإمام أحمد بلفظ: نفل الربع بعد الخمس في بدأته و نفل الثلث بعد الخمس في رجعته [4].
و روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ينفل في مغازيه [5].
و روى الإمام أحمد عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: نفّلني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)
[1] انظر مشاة المصابيح (4058) و المجمع (5/ 345) و وقع فيه أمه بدلا من ابنه.
[2] أخرجه أحمد 5/ 223 و الدارمي 2/ 226 و أبو داود 3/ 171 (2730) و الترمذي 4/ 127 (557) و ابن ماجة 2/ 952 (2855) و الحاكم 2/ 131.
[3] أخرجه أحمد 1/ 319، 352 و بنحوه أخرجه سعيد بن منصور (2789).
[4] أخرجه سعيد بن منصور 2/ 62 (2702) و أحمد 4/ 160 و أبو داود 3/ 182 (2749، 2750) و ابن ماجة 2/ 951 (2851، 2853) و الحاكم 2/ 133.