الحليفة و دعا براحلته فلما استوت على البيداء أهلّ بالحج» [1].
و روى الشيخان، عن جابر بن عبد اللّه «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أهل حين استوت به راحلته».
قال ابن كثير: و هذه الرواية المثبتة المفسرة أنه أهلّ حين استوت به راحلته عن ابن عمر مقدمة على الأخرى لاحتمال أنه أراد أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته، و تكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى، و رواية أنس و جابر و كذا رواية ابن عباس التي في الصحيح سالمات من المعارض، قال: و هذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أحرم بعد الصلاة و بعد ما ركب راحلته و ابتدأت به السير، زاد ابن عمر. و هي مستقبلة القبلة.
قال: و ما في الصحيح عن ابن عباس أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أهل حين استوت به راحلته أصح و أثبت، من رواية خصيف الحروري، عن سعيد بن جبير.
قلت: و جعل أبو جعفر الطحاوي و الحافظ حديث ابن عباس هذا جامعا بين الأقوال، و أورده ابن القيم ساكتا عليه.
ذكر الاختلاف فيما أهل به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-:
اختلف في ذلك على أربعة أقوال:
الأول: الإفراد بالحج.
روى الإمامان: الشافعي و أحمد، و الشيخان و النسائي عن عائشة و أحمد، و مسلم، و ابن ماجة، و البيهقي عن جابر بن عبد اللّه، و أحمد، و مسلم، و البزار، عن عبد اللّه بن عمر، و مسلم، و الدارقطني، و البيهقي، عن ابن عباس «أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أهل بالحج مفردا» [2].
الثاني: القران.
روى الإمام أحمد، و البخاري، و أبو داود، و النسائي، و ابن ماجة و البيهقي عن عمر بن الخطاب و أحمد عن عثمان و أحمد و البخاري، و ابن حبان، عن علي، و أحمد، و النسائي، و الشيخان، و البزار، و البيهقي، عن أنس، و الترمذي، و ابن ماجة، و البزار، و الدارقطني، و البيهقي، عن جابر بن عبد اللّه، و الإمام أحمد، و ابن ماجة، عن أبي طلحة: زيد بن سهل الأنصاري- رضي اللّه تعالى عنه- و أحمد، عن سراقة بن مالك، و الإمامان: مالك، و أحمد،
[2] حديث عائشة عند الشافعي في المسند 6/ 104 و البخاري 3/ 492 (1562) و مسلم 2/ 875 (122/ 1211) و مالك 1/ 335 (37) و النسائي 5/ 112 و أخرجه ابن ماجة 2/ 988 (2966) و حديث جابر أخرجه مسلم (2/ 881) حديث (136/ 1213).