و في رواية: بناقته فأشعرها في صفحة سنامها من الشق الأيمن ثم سلت الدم عنها، و قلدها نعلين، قلت: و تولى إشعار بقية الهدي و تقليده غيره، قال: كان- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- معه هدي كثير.
قال ابن سعد: و كان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي و كان جميع الهدي الذي ساقه من المدينة [1].
ذكر إحرامه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-:
«فلما صلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الصبح أخذ في الإحرام، فاغتسل غسلا ثانيا، غير الغسل الأول، و غسل رأسه بخطمي و أشنان، قلت: و دهن رأسه بشيء من زيت غير كثير»، رواه الإمام أحمد، و البزار، و الطبراني، و الدارقطني عن عائشة [2].
و عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يدّهن بالزيت- و هو محرم- غير المقتت»، رواه الترمذي، و ابن ماجة [3].
في حديث أبي أيوب عند الشيخين: أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في غسله حزك رأسه بيديه جميعا فأقبل بهما و أدبر، و اللّه تعالى أعلم، و طيبته بذريرة و طيب فيه مسك [4]، قلت: و بالغالية الجيدة كما رواه الدارقطني و البيهقي و اللّه أعلم في بدنه و رأسه حتى كان و بيص المسك يرى من مفارقه، و لحيته الشريفة- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [5] ثم استدامه، و لم يغسله، قلت و روى الإمام أحمد، عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كأني أنظر إلى و بيص الطيب في مفرق رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد أيام و هو محرم [6]، و رواه الحميدي في مسنده بلفظ: بعد ثالثة، و هو محرم» و اللّه تعالى أعلم.
ثم لبس إزاره و رداءه، قلت: «و لم ينه عن شيء من الأردية إلا المزعفرة، التي تردع على الجلد»، رواه البخاري، و أبو يعلى، عن ابن عباس و اللّه تعالى أعلم.
و سأله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رجل: «ما يلبس المحرم من الثياب؟» فقال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تلبسوا القميص، و لا العمائم، و لا السراويلات، و لا البرانس، و لا الخفاف، إلا أن تكون نعالا، فإن لم تكن نعالا فخفين دون الكعبين»، و في رواية: «إلا أن لا يجد نعلين»، و في رواية: «فمن لم يجد نعلين»، و في رواية: «فليحرم أحدكم في إزار، و نعلين».