و روى الأئمة، إلا الدارقطني، عن أبي هريرة و الإمام أحمد عن جابر و ابن ماجة عن ابن عباس و الإمام أحمد عن أنس و الإمام الشافعي عن ابن عمرو: «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «في الركاز الخمس» [1].
و روى أبو داود، و البيهقي، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب- رضي اللّه عنها- «و كانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد» [2].
السابع: في زكاة مال اليتيم.
روى الترمذي، و الدارقطني، عن ابن عمرو- رضي اللّه عنه- «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه و لا يتركه حتى تأكله الصدقة» [3].
و روى الإمام الشافعي، مرسلا، عن يوسف بن ماهك أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة» [4].
تنبيه في بيان غريب ما سبق.
الجذع- تقدم غير مرة.
المسنّة- بميم مضمومة، فسين مهملة مكسورة، من البقر و الغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة.
الوقص- بواو فقاف مفتوحتين فصاد، مهملة: ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع.
المسكة- بميم فسين مهملة فكاف، فتاء تأنيث: السوار.
السّواني- بسين مهملة، فواو مفتوحتين، فألف، فنون، فتحتية: جمع سانية، و هي الناقة التي يستقى عليها.
[1] حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 228 و البخاري 3/ 426 حديث (1499، 2355) و مسلم (3/ 1334) حديث (45/ 1710) و أبو داود 3/ 181 (3085) و الترمذي 3/ 134 (642) و قال حسن صحيح و النسائي 5/ 33 و ابن ماجة 2/ 839 (2509). و حديث جابر عند أحمد 3/ 335 و حديث أنس أخرجه أحمد و الشافعي في المسند (1/ 248) باب في الركاز و المعادن.