قال الباجي: و ليس صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها، و لا ينقص منها، و لكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه.
قال الشيخ (رحمه اللّه تعالى): و هذا الذي قاله هو الصواب المختار، فلم يرد في شيء، من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص، و قد أخرج سعيد بن منصور في «سننه» عن الأسود: «أن رجلا قال له كم أصلي الضحى؟ قال: ما شئت».
و أخرج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يصلون الضحى؟
قال: «نعم كان منهم من يصلي ركعتين، و منهم من يصلي أربعا، و منهم من يمد إلى نصف النهار».
و أخرج أحمد في «الزهد» عن الحسن: أن أبا سعيد الخدري، كان من أشد الناس توخيا للعبادة، و كان يصلي عامة الضحى.
و أخرج أبو نعيم في «الحلية» عن عبد الله بن غالب «أنه كان يصلي الضحى مائة ركعة» [1].
و قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: «لم أر عن أحد من الصحابة أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة، و لا عن أحد من أئمة المذاهب، كالشافعي، و أحمد، و إنما ذكره الروياني فقط فتبعه الرافعي، ثم النووي».