جماع أبواب سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في صلاة الفرائض في السفر
الباب الأول في إباحته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- القصر، و أنه رخصة
روى الإمامان: الشافعي، و أحمد- و زاد حتى يرجع،- و أبو داود و الترمذي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: سافر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيما بين مكة و المدينة آمنا لا يخاف إلا اللّه تعالى، و صلّى ركعتين [1].
و روى الإمام مالك، و النسائي، و ابن ماجة عن عبد الله بن خالد- (رحمه اللّه تعالى)- قال: «قلت لابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- كيف تقصر الصلاة و إنما قال اللّه عز و جل:
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْفقال ابن عمر: يا ابن أخي إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- علمنا، فكان فيما تعلمنا أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر»، و في رواية «إن اللّه- عز و جل- بعث إلينا محمدا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يفعل» [2].
و روى الإمام الشافعي، و الشيخان، و الثلاثة، عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال:
«صليت الظهر مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالمدينة أربعا و خرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة ركعتين» [3].
و روى الشيخان عنه قال: «خرجنا مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من المدينة إلى مكة و كان يصلي ركعتين [ركعتين] حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا [4].
و روى البخاري عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أقام تسعة عشر يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا و إن زدنا أتممنا» [5]. و في رواية أبي داود
[1] أحمد 1/ 285 و الترمذي 2/ 434 (549). و النسائي 3/ 96 و بنحوه أبو داود 2/ 10 (1233).