الباب الثالث في إزالته النجاسة و المستقذر- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-
و فيه أنواع:
الأول: في بول الطفل:
روى الإمام مالك و أحمد و الستة عن أم قيس بنت محصن- رضي اللّه تعالى عنها- أنها «أتت بابن لها صغير لم يأكل الطّعام إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأجلسه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه، و لم يغسله» [1].
و في رواية: «فدعا بماء فرشّه».
و روى الشيخان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها: «أنّ النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يؤتى بالصّبيان فيبرّك عليهم، و يحنّكهم، فأتي بصبي، فبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه بوله، و لم يغسله» [2].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجة عن لبابة بنت الحارث- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان الحسين بن عليّ في حجر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فبال على ثوبه، فقلت يا رسول اللّه: ألبس ثوبا فأعطني إزارك حتّى أغسله، قال: «إنّما يغسل من بول الأنثى، و ينضح من بول الذّكر» [3].
و روى أبو داود و النسائيّ و البيهقي عن أبي السّمح- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «كنت أخدم النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: «يغسل بول الجارية، و يرشّ بول الغلام» [4].
و روى الإمام أحمد و البيهقي عن أم كرز الخزاعيّة [5]- رضي اللّه تعالى عنها- قالت:
[1] أخرجه البخاري 1/ 390 في الوضوء (223) و مسلم 1/ 238 في الطهارة (103/ 287).
[2] أخرجه البخاري 1/ 389 في الوضوء حديث (222، 5468، 6002، 6355) و مسلم (1/ 237) حديث (101/ 286).
[3] أخرجه أحمد في المسند 6/ 339 و أبو داود (375) و الحاكم في المستدرك 1/ 165 و الطبراني في الكبير 3/ 5 و البغوي في شرح السنة 2/ 86 و انظر التلخيص 1/ 38.
[4] أخرجه أبو داود 1/ 102 (386) و النسائي 1/ 29 و البيهقي 2/ 415.
[5] (ام كرز) الخزاعية ثم الكعبية. قال ابن سعد المكية أسلمت يوم الحديبية و النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقسم لحوم بدنه فماتت و لها حديث في العقيقة أخرجه أصحاب السنن الأربعة روى عنها ابن عباس و عطاء و طاوس و مجاهد و سباع بن ثابت و عروة و غيرهم و اختلف في حديثها على عطاء فقيل عن قتادة عنه عن ابن عباس عنها و قيل عن ابن جريج و محمد بن إسحاق و عمرو بن دينار ثلاثتهم عن عطاء عن قتيبة بن ميسرة بن أبي حبيب عنها و قيل عن