قال الجوهري: الخمرة بالضم سجادة صغيرة، تعمل من سعف النخل تضفر بالسيور، و هي قدر ما يوضع عليه الوجه، و الأنف، فإن كبرت عن ذلك فهي حصير، و سميت خمرة لسترها الوجه و الكفين من الأرض وحدها.
و قال صاحب النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص و نحوه من النبات، و لا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، قال: و جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم [1].
قال: هذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها.
[1] الحديث عن أبي داود 4/ 363 (5247) و في إسناده عمرو بن طلحة.