عن سعد بن أبي وقّاص أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) قال: «إني حرّمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها و لا يقتل صيدها» [1]، رواه مسلم.
و عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللّه عنه قال:
«سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) يقول: «إني حرّمت ما بين لابتي المدينة، و في رواية: ما بين مأزميها، ألّا يهراق فيها دم و لا يحمل فيها سلاح و لا يخبط فيها شجر إلا لعلف» [2]
و عن عليّ رضي اللّه عنه أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) قال في المدينة: «لا يختلى خلاها و لا ينفر صيدها و لا تحل لقطتها إلا لمن أشادها و لا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال و لا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره» [3] رواه الإمام أحمد و أبو داود.
و عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم): «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» [4]، رواه الخمسة.
و عن أنس رضي اللّه عنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) طلع له أحد فقال: «هذا جبل يحبّنا و نحبّه، اللهم إن إبراهيم حرّم مكة و إني أحرّم ما بين لابتيها» [5]، يعني المدينة، رواه الشيخان.
تنبيهات
الأول: قوله (صلّى اللّه عليه و سلم): «إني حرّمت المدينة»، حجّة في أنها حرم، و به قال الجمهور، و نقله عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) أكثر من عشرة من الصحابة خلافا لمن قال بخلاف ذلك. و ذكر دليل وروده مما يطول به الباب.
الثاني: في بيان غريب ما سبق:
«لابتي المدينة» [6]: تثنية لابة و هي الحرّة: أرض ذات حجارة سود، و للمدينة لابتان شرقية و غربية و هي بينهما، و يقال: لابة و لوبة و نوبة بالنون ثلاث لغات، و جمع اللّابة في القلّة لابات و في الكثرة لاب و لوب.
[3] أخرجه أبو داود (2035) و أحمد في المسند 1/ 253 و عبد الرزاق في المصنف (9193).
[4] أخرجه البخاري 4/ 97 (1870) و الترمذي (2127) و أبو داود (2034) و البيهقي في السنن 5/ 196.
[5] أخرجه البخاري 5/ 229 (4083) و مسلم 2/ 1011 (504- 1393).
[6] اللابة و اللوبة: الحرة: و الجمع لاب و لوب، و لابات، و هو الحرار، فأما سيبويه فجعل اللوب جمع لابة، كقارة و قور و قد فسر ابن منظور اللابية في الحديث بأنها حرتان تكتفانها قال الأصمعي: هي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود، و جمعها لابات ما بين الثلاث إلى العشر فإذا كثر فهي اللاب و اللوب اللسان 5/ 4092.