و منها أن الأولى قد يكون الألف و اللام فيه للغلبة، كالمدينة، فكأنه المعروف الحقيقي به، المقدم على سائر الأنبياء- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.
و منها أن صلاة جميع الملائكة عليه مما خصه اللّه تعالى به دون سائر الأنبياء و المرسلين.
تنبيه:
قد كثر السؤال عن الحكمة في تأكيد التسليم بالمصدر دون الصلاة، و أجاب الفاكهاني بما حاصله: أن الصلاة مؤكدة معنى صلاة اللّه و ملائكته و لا كذلك السلام، فحسن تأكيده لفظا إذ ليس ثمّ ما يقوم مقامه.
و أجاب الحافظ بجواب آخر محصله: أنه لما وقع تقديم الصلاة على السلام في اللفظ، و كان للتقديم مزية في الاهتمام، و حسن أن يكون السلام لتأخر مرتبته في الذّكر، لئلا يتوهم قلّة الاهتمام، لتأخره، و العلم عند اللّه.
و منها: الكلام على إعرابها فقد اختلف في نصب «الملائكة» و به قرأ العشرة و برفعه قرأ ابن عباس و هي رواية شاذّة عن أبي عمرو فنصبه بالعطف على اسم «إنّ» و هو الاسم الكريم و الرفع على محل اسم «إنّ» على مذهب الكوفيين و على أنه مبتدأ محذوف الخبر عند البصريين أي و ملائكته يصلون بدل عليه يصلون المذكور، و لا يضر كون المبتدأ مفردا و الخبر جميعا، لأن الخبر قد يقع جمعا للتعظيم كما ذكره بعضهم، و لا خفاء في أن حرف النداء قد أناب مناب أدعو، و أيّ منادى مفرد مبني على الضم خلافا للكسائي في أن ضمته ضمة إعراب أتي به وصلة لنداء ما، فيه «ألى» محله نصب، و هو اسم مبهم مفتقر إلى ما يزيل إبهامه فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه كاسم الإشارة يتصف به حتى يصحّ المقصود بالنداء فالذي يعمل فيه و الذي صفة له لا ينفك عنها لعدم استقلاله بنفسه.
و منها: السّبب في نزولها.
روى عن كعب بن عجرة قال: قيل: يا رسول اللّه، قد عرفنا السلام عليك، فكيف نصلي؟ فنزلت.
و منها: وجه مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لمّا ذكر حقوقه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مما خصّه به دون أمته من حل نكاح من تهب نفسها و تعظيمه و توقيره و تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده، و رفع