و قال [1] الحافظ أبو عبد اللّه الذّهبيّ في تلخيص المستدرك: تشريع النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لأصحابه يدخل فيه كلّ الأمة إلا أن يخصّه دليل، و تطبيبه لأصحابه و أهل أرضه خاصّ بأرضهم و طباعهم إلّا أن يدلّ دليل على التّعميم.
الرّابع:
و قد نهى عن الجمع بين السمك و اللبن و الخس و السمك، و الثوم و البصل، و القديد و الطّري، و الحامض و الحرّيف، و سماق و خلّ و أرز و العنب و الروس المغمومة و الرّمان و الهريسة و بين غذاءين باردين أو حارّين أو منفخين و ينبغي أن يتجنب الخلّ و الدّهن إذا باتا تحت إناء نحاس و كذلك الجبن و الشّواء و الطّعام الحارّ إذا كنّ في خبزه أو غيره، و كذلك يتجنب الطعام المنشوف، و الماء المكشوف، فإنّ في السّنة ليلة ينزل فيها وباء من السّماء، لا يصادف إناء مكشوفا إلا وقع فيه من ذلك الوباء
و قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «غطّوا الإناء و أوكئوا الأسقية لئلّا يسقط فيه حيوان سمّيّ فيقتل آكله أو شاربه». رواه مسلم.
«و من أكل البصل أربعين يوما فكلف وجهه فلا يلومنّ إلّا نفسه.
و من اقتصد فأكل مالحا فأصابه بهق أو جرب فلا يلومنّ إلا نفسه.
و من أكل البيض و السّمك معا ففلج فلا يلومنّ إلا نفسه.
و من شبع و دخل الحمّام ففلج فلا يلومنّ إلا نفسه.
[و من احتلم فلم يغتسل حتى جامع فولد له مجنون أو مختلّ فلا يلومنّ إلا نفسه] [2].
و من نظر في المرآة ليلا فأصابته لقوة فلا يلومنّ إلا نفسه.
و من أكل الأترجّ ليلا فانحول فلا يلومنّ إلا نفسه.
و روى أنس و ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنهما- عن النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أصل كلّ داء البردة» [3] و هي التّخمة،
لأنّها تبرد حرارة الشّهوة، فينبغي الاقتصار على الموافق للشهوة بلا إكثار منه،
فقد قال- (عليه الصلاة و السلام)-: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرّا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن بها صلبه للكسب و العمل، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، و ثلث لشرابه، و ثلث لنفسه» [4] رواه النّسائيّ و الترمذي و قال حسن صحيح،