قال أبو نعيم الأصبهانيّ: و هذا هو الصحيح، قال ابن سعد: قالوا: و كتب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لخالد بن ضماد الأزدي، أن له ما أسلم عليه من أرضه، على أن يؤمن باللّه وحده لا شريك له، و يشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، و على أن يقيم الصلاة، و يؤتي الزكاة، و يصوم شهر رمضان، و يحج البيت، و لا يأوي محدثا، و لا يرتاب و على أن ينصح للّه و لرسوله و على أن يحب أحبّاء اللّه، و يبغض أعداء اللّه، و على محمد النبيّ أن يمنعه ما يمنع منه نفسه و ماله و أهله، و أنّ لخالد الأزدي ذمّة اللّه و ذمّة محمّد النّبيّ، إن وفّى بهذا.
و كتب- (عليه الصلاة و السلام)- كتابا لجنادة الأزديّ و قومه و من تبعه، ما أقاموا الصلاة، و آتوا الزّكاة، و أطاعوا اللّه و رسوله و أعطوا من المغانم خمس اللّه و سهم النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و فارقوا المشركين، و أن لهم ذمّة اللّه و ذمة محمّد بن عبد الله. و كتب أبي.
و كتب- (عليه الصلاة و السلام)- إلى المنذر بن ساوى كتابا آخر: «أمّا بعد» فإنّي قد بعثت إليك قدامة و أبا هريرة فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك و السّلام. و كتب أبيّ.
و كتب- (عليه الصلاة و السلام)- إلى العلاء بن الحضرميّ: «أمّا بعد فإنّي قد بعثت إلى المنذر بن ساوى من يقبض منه ما اجتمع عنده من الجزية فعجّله بها، و ابعث (معها) ما اجتمع عندك من الصدقة و العشور، و السّلام.
و كتب أبيّ.
و كتب- (عليه الصلاة و السلام)- لبارق من الأزد: «هذا كتاب من محمد رسول اللّه لبارق أن لا تجذّ ثمارهم، و أن لا تدعى بلادهم في مربع و لا مصيف إلا [بمسألة] [1] من بارق و من مرّ بهم من المسلمين من عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيّام، فإذا أينعت ثمارهم فلا بن السّبيل اللّقاط يوسع بطنه، من غير أن يقتثم، شهد أبو عبيدة بن الجرّاح و حذيفة بن اليمان