و بتحريم كون آله (صلّى اللّه عليه و سلّم) عمالا على الزكاة في الأصح.
روى ابن سعد و الحاكم عن عليّ قال: قلت للعبّاس: سل النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يستعملك على الصّدقة، فسأله فقال: «ما كنت لأستعملك على غسالة الأيدي».
و روى ابن سعد عن عبد الملك بن المغيرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «يا بني عبد المطّلب، إنّ الصّدقة أوساخ النّاس، فلا تأكلوها و لا تعملوها».
السادسة:
و بتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل.
روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين الضّبّيّ- رضي اللّه تعالى عنه- أن رجلا حدّثه قال: كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما فلحق بالنّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالا: ائته فاطلبه منه، فإن أبى إلا الفداء فافتده، فأتيته فطلبته منه فقال: «هوذا، فأت به أباه»، فقلت: الفداء يا نبيّ اللّه، فقال:
«إنّه لا يصلح، لنا آل محمّد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل»
و هذا الحكم المذكور في هذا الحديث لم يتعرّض له أحد من الفقهاء.
السّابعة:
قيل و بتحريم أكل ما له رائحة كريهة و الأصحّ الكراهة و الامتناع لتأذّي الملك به،
و في صحيح مسلم عن أبي أيّوب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) إذا أتي بطعام أكل منه و بعث بفضلة إليّ، و إنّه بعث إليّ يوما بفضلة لم يأكل منها، لأن فيها ثوما، فسألته أ حرام هو؟ قال: لا، و لكنّي أناجي من لا تناجي، أكرهه من أجل ريحه، قال: فإنّي أكره ما كرهت.
و أخرجه ابن خزيمة و ابن حبّان بلفظ إنّي أستحي من ملائكة اللّه، و ليس بمحرّم.
فهذا صريح في نفي التّحريم عليه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فائدة:
روى الإمام أحمد و أبو داود بسند جيّد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أنّها سئلت عن أكل البصل، فقالت: آخر طعام أكله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فيه بصل.
زاد البيهقي أنه كان مشويّا في قدر، أي مطبوخا.
الثامنة:
قيل: و بتحريم الأكل متّكئا، و الأصحّ الكراهة.
روى النّسائيّ بسند حسن عن ابن عبّاس (رضي اللّه عنه) أنّ اللّه- سبحانه و تعالى- أرسل إلى نبيّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ملكا من الملائكة و معه جبريل فقال الملك: إنّ اللّه يخيرك بين أن تكون عبدا نبيّا و بين أن تكون نبيّا ملكا، فالتفت النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) لجبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده إن تواضع، فقال رسول اللّه: لا، بل أكون عبدا نبيا، فما أكل بعد تلك اللّيلة طعاما قطّ متّكئا.
و الأحاديث في امتناعه من الأكل متّكئا في الصّحيح و ليس فيها دليل على تحريم ذلك