responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 9  صفحه : 347

[ ()] المقصود منه بغيره، و فيه مشروعيه كتابة الجيش، و نظر الإمام لرعيته بالمصلحة، و معنى الحديث على نحو ما روى لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. و هذا الحديث الّذي أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة.

و قال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، و عمه و أخيه، و ابن أخيه، و ابن عمه، و نحوهم، و أن الأختان أقارب زوجة الرجل، و أن الأصهار تقع على النوعين. و قد اقتصر أبو عبيد و تبعه ابن فارس و الداوديّ على أن الحمو أبو الزوجة، زاد ابن فارس: و أبو الزوج، يعنى أن والد الزوج حمو المرأة، و ولد الزوجة حمو الرجل، و هذا الّذي عليه عرف الناس اليوم.

و قال الأصمعي و تبعه الطبري و الخطّابى ما نقله النووي، و كذا نقل عن الخليل، و يؤيده قوله عائشة: «ما كان بيني و بين على إلا ما كان بين المرأة و أحمائها»، و قد قال النووي:

المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه و أبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها و لا يوصفون بالموت.

قال: و إنما المراد الأخ، و ابن الأخ، و العم، و ابن العم، و ابن الأخت، و نحوهم. مما لا يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، و جرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت و هو أولى بالمنع من الأجنبي. و قد جزم الترمذي و غيره كما تقدم، و تبعه المازري بأن الحمو أبو الزوج، و أشعر المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى، و تبعه ابن الأثير في (النهاية)، و رده النووي فقال: هذا كلام فاسد مردود و لا يجوز حمل الحديث عليه. و سيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله: «الحمو الموت» ما تبين منه أن كلام المازري ليس بفاسد.

و قال الحافظ في (الفتح): محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأييد إلا أم الموطوءة بشبهة و الملاعنة، فإنّهما حرامان على التأييد، و لا محرمية هناك، و كذا أمهات المؤمنين، و أخرجهن بعضهم بقوله في (التعريف): بسبب مباح لا لحرمتها. و خرج بقيد التأبيد أخت المرأة، و عمتها، و خالتها، و بنتها، إذا عقد على الأم و لم يدخل بها.

[4] (مسلم بشرح النووي): 9/ 117، كتاب الحج، باب (74) سفر المرأة مع محرم إلى حج و غيره، حديث رقم (424).-

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 9  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست