responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 7  صفحه : 336

و أمّا أنه لم يذم طعاما

فخرّج البخاري [1] و أبو داود [2] من حديث الأعمش، عن أبى حازم، عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: ما عاب النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) طعاما قط، إذا اشتهاه أكله، و إن كرهه تركه. ذكره في كتاب الأطعمة، و ذكره البخاري أيضا في المناقب بهذا الإسناد، غير أنه قال: و إلا تركه.

و خرّجه مسلم أيضا و لفظه: قال: ما عاب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، و إن كرهه تركه [3]. و في رواية قال: ما رأيت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، و إن لم يشتهه سكت [4].


[1] (فتح الباري): 9/ 83، كتاب الأطعمة، باب (21) ما عاب النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) طعاما، حديث رقم (5409) قوله: «ما عاب النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) طعاما» أي مباحا، أما الحرام فكان يعيبه و يذمه و ينهى عنه، و ذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره، و إن كان من جهة الصنعة لم يكره، قال:

لأن صنعة اللَّه لا تعاب، و صنعة الآدميين تعاب.

قال الحافظ ابن حجر: و الّذي يظهر التعميم، فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب، كقوله: مالح، حامض، قليل الملح، غليظ، رقيق، غير ناضج، و نحو ذلك.

قوله: «و إن كرهه تركه»، يعنى مثل ما وقع له في الضب، و وقع في رواية أبى يحيى: «و إن لم يشنهه سكت»، أي عن عيبه، قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي الشي‌ء و يشتهيه غيره، و كل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب.

(المرجع السابق): 6/ 702، كتاب المناقب، باب (23) صفة النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم)، حديث رقم (3563).

[2] (سنن أبى داود): 4/ 137، كتاب الأطعمة، باب (14) باب في كراهية ذم الطعام، حديث رقم (3763).

[3] (مسلم بشرح النووي): 13/ 269، كتاب الأشربة، باب (35) لا يعيب الطعام، حديث رقم (178).

[4] (المرجع السابق): حديث رقم (188).

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 7  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست