نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 6 صفحه : 121
فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت: إن هذا لظل رجل، و ما يدخل عليّ النبي! فمن هذا؟ فدخل النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) فلما رأته قالت:
يا رسول اللَّه! ما أدرى ما أصنع حين دخلت عليّ.
قالت: و كانت لها جارية، و كانت تخبؤها من النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم)، فقالت: فلانة لك، فمشى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) إلى سرير زينب- و كان قد رفع- فوضعه بيده ثم أصاب أهله و رضى عنهم [1].
و قد ثبت في الصحيحين و غيرهما، أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) الى من نسائه شهرا [2] و اعتزلهن لشيء صدر منهن، فقيل: لأنهن سألنه من النفقة ما
[1] (مسند أحمد) 7/ 474- 475، حديث رقم (26325)، و حديث رقم (26326): حدثنا عبد اللَّه، حدثني أبى، حدثنا عفان، حدثنا حماد- يعنى ابن سلمة- قال: حدثنا ثابت عن سمية، عن عائشة: أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) كان في سفر فاعتل بعير لصفية .. فذكره نحوه.
[2] الإيلاء في اللغة: الحلف. و في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة. و إن ترك الوطء بغير يمين لم يكن مؤليا، فإذا كان تركه لعذر من مرض، أو غيبة، و نحوه، لم تضرب له مدة، و إن تركه مضرا بزوجته، ففي رواية له أربعة أشهر، فإن وطئها، و إلا دعي بعدها إلى الوطء، فإن امتنع منه أمر بالطلاق، كما يفعل في الإيلاء سواء، و في رواية أخرى: لا تضرب له مدة.
و الألفاظ التي يكون بها مؤليا، ثلاثة أقسام.
الأول: ما هو صريح في الحكم و الباطن- أي في القضاء و الديانة- جميعا، و هو ثلاثة ألفاظ، قوله: و اللَّه لا آتيك، و لا أدخل، و لا أغيّب، أو أولج ذكرى في فرجك، و لا أفتضك- إذا كانت الزوجة بكرا- فهذه صريحة و لا يديّن فيها.
الثاني: صريح في الحكم، و يديّن فيما بينه و بين اللَّه تعالى، و هي عشرة ألفاظ: لا وطئتك، و لا جامعتك، و لا أصبتك، و لا باشرتك، و لا مسستك، و لا قربتك، و لا أتيتك، و لا باضعتك، و لا باعلتك، و لا اغتسلت منك. فهذه صريحة في الحكم، و أشهرها الجماع و الوطء، فلو قال: أردت بالوطء الوطء بالقدم، و بالجماع اجتماع الأجسام، و بالإصابة الإصابة باليد، دين فيما بينه و بين اللَّه تعالى و لم يقبل الحكم.
الثالث: ما لا يكون إيلاء إلا بالنية، و هو ما عدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجماع و غيره، كقوله:
و اللَّه لا قربت فراشك، لا نمت عندك، فهذه الألفاظ إن أراد بها الجماع و اعترف بذلك، كان مؤليا، و إلا فلا.
و هذا النوع الثالث منه ما يفتقر إلى نية الجماع و المدة، حتى تعتبر إيلاء، و ذلك مثل:
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 6 صفحه : 121