responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 6  صفحه : 11

عن سلمان قال: سمعت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) يقول: الحسن و الحسين ابناي، من أحبهما أحبنى، و من أحبنى أحبه [اللَّه‌]، و من أحبه اللَّه أدخله الجنة، و من أبغضهما أبغضنى، و من أبغضنى أبغضه اللَّه، و من أبغضه اللَّه أدخله النار،

قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين [1].

و من طريق عثمان بن سعيد الدارميّ، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عبّاس عن أم الفضل قالت: دخل عليّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) و أنا أرضع الحسين بن على بلبن ابن كان يقال له قثم، قلت: فتناوله رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) فناولته إياه، [فبال‌] عليه، قالت: فأوهيت بيدي إليه [فقال‌] رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) لا تزرمى ابني، قالت فرشّه بالماء [2].

و قد ذكر اللَّه تعالى عسى بن مريم (عليه السّلام) فيمن ذكر من ذرية إبراهيم (عليه السّلام)، فقال تعالى: وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى‌


[1] (المرجع السابق): حيث رقم (4776/ 374)، و قال الذهبي في (التلخيص): هذا حديث منكر، و إنما رواه بقي بن مخلد بإسناد آخر واه عن زادان عن سلمان.

[2] (المستدرك): 3/ 187- 198، حديث رقم (4829/ 427)، و زاد في آخره: قال ابن عباس: بول الغلام الّذي لم يأكل يرش، و بول الجارية يغسل. قال الحاكم: هذا حديث قد روى بأسانيد و لم يخرجاه، فأما إسماعيل بن عياش و عطاء بن عجلان، فإنّهما لم يخرجاه، و قد حذفه الذهبي من (التلخيص)، و ما بين الحاضرين زيادة للسياق من (المستدرك).

قال في (اللسان): زرم دمعه و بوله و كلامه، و ازرأم: انقطع، ما انقطع فقد زرم. قال الأصمعي:

الإزرام القطع، أي لا تقطعوا عليه بوله، و منه حديث الأعرابي الّذي بال في المسجد، قال: لا تزرموه.

(لسان العرب): 12/ 263).

و قال الإمام النووي: الواجب في إزالة النجاسة الغسل، إلا في بول صبي لم يطعم، و لم يشرب سوى اللبن، فيكفى فيه الرش، و لا بدّ فيه من إصابة الماء جميع موضع البول، ثم لإيراده ثلاث درجات:

الأولى: النضح المجرد الثانية: النضح مع الغلبة و المكاثرة الثالثة: أن ينضم إلى ذلك السيلان، فلا حاجة في الرش إلى الثالثة قطعا، و يكفى الأولى على وجه، و يحتاج إلى الثانية على الأصح، و لا يلحق ببول الصبى بول الصبية، بل يتعين غسله على الصحيح. (روضة الطالبين):

1/ 41.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست