responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 4  صفحه : 318

[تحريم الصلاة بالقراءة الشاذة]

و أما تحريم الصلاة بالشاذ [من القراءات‌] [1]، فهو المعروف في كتب المتقدمين [من أن علم هذه المسألة] [1] عند الفقهاء الفروعية أجدر بها، لأنها تحتاج إلى مواد: من حديث، و فقه قديم، و اطلاع على عمل السلف، و تحقيق قول أئمة التفسير، و معرفة بما صحت أسانيده من القراءات و ما اختلف من ذلك، و لا ريب أن فقهاء زماننا عن هذا بمعزل إلا القليل منهم.

و أما الشواذ، فإنّها مأخوذة من: شذّ الشي‌ء، و يشذّ شذا و شذوذا، أي ندر عن جمهوره، فسميت [القراءة] [1] شاذة لأنها فارقت ما عليه القراءات و انفردت عن ذلك، و هي على قسمين:

أحدهما: ما روى عن رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) أو عن أحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم بإسناد صحيح.

و الثاني: ما لم يصح سنده، و للناس في هذه الشواذ مذهبان:

أحدهما: أنه يقرأ في غير الصلاة.

و الثاني: أنه لا يجوز أن يقال له قرآن.

فأما من جوّز تلاوته، فقد تقدم ما نقله عن ابن وهب، عن الإمام مالك (رحمه اللَّه) أنه قيل له: أ ترى أن تقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه:

«فامضوا إلى ذكر اللَّه» [2]؟ فقال: ذلك جائز، و أنه قال: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا، قد كان الناس و لهم مصاحف، و الستة الذين أوصى إليهم عمر رضي اللَّه عنهم كانت لهم مصاحف، و أنه قال في قراءة ابن مسعود: «طعام الفاجر» [2]، فقلت لمالك: أ ترى أن تقرأ كذلك؟ قال: نعم أرى ذلك واسعا، و أن ابن عبد البر قال: معناه عندي: أن تقرأ به في غير الصلاة، لأن ما عدا مصحف عثمان رضي اللَّه عنه [لا] [1] يقطع عليه بالصحة، و إنما يجري مجرى‌


[1] زيادة للسياق.

[2] صوابهما في القراءة المعتمدة: فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌، طَعامُ الْأَثِيمِ‌.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست