responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 576

فصل فيما جاء في كفن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم)

خرج مسلم من حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنها- قالت: كفن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و لا عمامة، أما الحلة فإنما شبه علي الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحله و كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها، عبد اللَّه بن أبي بكر- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- و قال: لأحبستها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها اللَّه تعالى لرسوله لكفنه فيها، فباعها و تصدق بثمنها [1].


[1] (مسلم بشرح النووي): 7/ 11- 11، كتاب الجنائز، باب (13) في كفن الميت، حديث رقم (46)، و أخرجه من طريق أخرى من حديث يحيي بن يحييي بنحوه سواء، حديث رقم (45)، (47).

قولها: (كفن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و لا عمامة) السحولية بفتح السين و ضمها و الفتح أشهر و هو رواية الأكثرين قال ابن الأعرابي و غيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن و قال ابن قتيبة: ثياب بيض و لم يخصها بالقطن و قال آخرون: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها. و قال الأزهري السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب و بالضم ثياب بيض حكاه ابن الأثير في (النهاية). في هذا الحديث و حديث مصعب بن عمير السابق و غيرهما وجوب تكفين الميت و هو إجماع المسلمين و يجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته فإن لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الامام على أهل اليسار و على ما يراه. و فيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل و هو مذهبنا و مذهب الجمهور و الواجب ثوب واحد كما سبق و المستحب في المرأة خمسة أثواب و يجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة و أما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل و المرأة.

قولها: (بيض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض و هو مجمع عليه. و في الحديث الصحيح في الثياب البيض و كفنوا فيها موتاكم. و يكره المصبغات و نحوها من ثياب الزينة و أما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه و يجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة و كره مالك و عامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا. قال ابن المنذر: و لا أحفظ خلافه.

و قولها: ليس فيها قميص و لا عمامة معناه لم يكفن في قميص و لا عمامة و إنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما و لم يكن مع الثلاثة شي‌ء آخر هكذا فسره الشافعيّ و جمهور العلماء و هو الصواب الّذي يقتضيه‌

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست