responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 408

رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم).

و روى ابن نافع عنه في (العتبية) و كتاب محمد أن ميراثه لجماعة المسلمين لأن ماله تبع لدمه، و قال به أيضا جماعة من أصحابه. و قاله أشهب، و المغيرة، و عبد الملك، و محمد، و سحنون، و ذهب ابن قاسم في (العتبية) إلي أنه إن اعترف بما شهد عليه به و تاب فقتل فلا يورث، و إن لم يقر حتى مات أو قتل ورث. قال: و كذلك كل من أسرّ كفرا فإنّهم يتوارثون بوراثة الإسلام، و سئل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فيقتل، هل يرثه أهل دينه أم المسلمون؟ فأجاب: إنه للمسلمين ليس على جهة الميراث لأنه لا توارث بين أهل ملتين، و لكن لأنه من فيئهم لنقضه العهد. هذا معنى قوله و اختصاره.

فصل في حكم من سب اللَّه تعالى و ملائكته و أنبياءه و كتبه و آل النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و أزواجه و صحبه‌

قال القاضي عياض: لا خلاف أن سابّ اللَّه تعالى من المسلمين كافر، حلال الدم، و اختلف في استتابته، فقال ابن القاسم في المبسوط. و في كتاب ابن سحنون و محمد و رواها ابن القاسم عن مالك في كتاب إسحاق بن يحي: من سب اللَّه تعالى من المسلمين قتل و لم يستتب الا أن يكون افتراء على اللَّه بارتداده إلى دين دان به و أظهره فيستتاب و إن لم يظهره لم يستتب.

و قال في (المبسوطة) مطرف و عبد الملك مثله و قال المخزومي و محمد بن مسلمة و ابن أبي حازم لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب و كذلك اليهودي و النصراني فإن تابوا قبل منهم و إن لم يتوبوا قتلوا، و لا بد من الاستتابة و ذلك كله كالردة و هو الّذي حكاه القاضي ابن نصر عن المذهب. و أفتي أبو محمد بن أبي زيد فيما حكي عنه في رجل لعن رجلا و لعن اللَّه، فقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني فقال: يقتل بظاهر كفره و لا يقبل عذره، و أما فيما بينه و بين اللَّه تعالى فمعذور، و اختلف فقهاء قرطبة في مسألة هارون بن حبيب‌

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست