responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 282

قرصا آخر فوضعه بينه ثم أخذ الثالث فكسره باثنين، فجعل نصفه بين يديه، و نصفه بين يديى ثم قال: هل من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شي‌ء من خل قال:

هاتوه، فنعم الأدم هو [1].

و أما أكله القثاء

فخرج البخاري [2] من حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن جعفر بن أبى طالب عنهما قال: رأيت النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) يأكل الرطب بالقثاء و خرجه مسلم [3] بهذا السند و لفظه رأيت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) يأكل القثاء بالرطب و خرجه أبو داود [4] مثله سواء.

و للترمذي [5] من حديث محمد بن إسحاق، عن أبى عبيدة بن [محمد] بن‌


[1] (المرجع السابق): حديث رقم (169)، و فيه استجاب مواساة الحاضرين على الطعام، و أنه يستحب جعل الخبز و نحوه بين أيديهم بالسوية، و أنه لا بأس بوضع الأرغفة و الأقراص صحاحا غير مكسورة.

[2] (فتح الباري: 9/ 704، كتاب الأطعمة، باب (39) القثاء بالرطب، حديث رقم (5440)، باب (45) اقثاء (حديث رقم 54470)، باب (47) جمع اللونين أو الطعامين بمرّة، حديث رقم (5449). و يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة و طبائعها و استعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة، و في القثاء برودة، فإذا أكلا معا اعتدلا، و هذا أصل كبير في المركبات من الأدوية.

و ترجم أبو نعيم في (الطب) باب الأشياء التي توكل مع الرطب ليذهب ضرره، فساق هذا الحديث. (فتح الباري).

[3] (مسلم بشرح النووي): 13/ 238- 239، كتاب الأشربة، باب (33) أكل القثاء بالرطب، حديث رقم (147). و قد جاء في غير (مسلم) زيادة قال: يكسر حرّ هذا برد هذا، فيه جواز أكلهما معا، و أكل الطعامين معا، و التوسع في الأطعمة، و لا خلاف بين العلماء في جواز هذا، و ما نقل بعض السلف من خلاف هذا، فمحمول على كراهة اعتياد التوسع و الترفة لغير مصلحة دينية. و اللَّه تعالى أعلم. (شرح النووي).

[4] (سنن أبى داود): 4/ 176، كتاب الأطعمة، باب (45) في الجمع بين لونين في الأكل، حديث رقم (3835).

و في سنن الترمذي): 4/ 247، كتاب الأطعمة، باب (37) ما جاء في أكل القثاء بالرطب، حديث رقم (1844).

[5] (شمائل الترمذي): 167- 168، باب 300) ما جاء في فاكهة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، حديث رقم 2030)، و هو حديث ضعيف تفرديه المصنف و القناع: الطبق الّذي يؤكل عليه، و أجر زغب، اجر: جمع جرو، و هو

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست