responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 260

و خرج البخاري [1] و مسلم [2] من حديث الليث قال:

حدثني سعيد انه سمع أبا هريرة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- قال: بعث رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له‌


[ ()] و فيه الاغتسال عند الإسلام، و أن الإحسان يزيل البغض و يثبت الحب، و أن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير.

و فيه الملاطفة بمن يرجي إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، و لا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه.

و فيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار، و أسر من وجد منهم، و التخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. (فتح الباري).

[1] (راجع التعليق السابق).

[2] (مسلم بشرح النووي): 12/ 330- 333، كتاب الجهاد و السير، باب (19) ربط الأسير و حبسه، و جواز المن عليه، حديث رقم (59). قال الإمام النووي: قال أصحابنا: إذا أراد الإسلام بادر بالاغتسال، و لا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل، و مذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسل منها أم لا، و قال بعض أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه، و إلا وجب.

و قال بعض أصحابنا و بعض و المالكية: لا غسل عليه، و يسقط حكم الجنابة بالإسلام، كما تسقط الذنوب، و ضعفوا هذا بالوضوء، فإنه يلزمه بالإجماع، و لا يقال: يسقط أثر الحدث بالإسلام. هذا كله إذا كان أجنب في الكفر.

أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم، فالغسل مستحب له و ليس بواجب. هذا مذهبنا، و مذهب مالك و آخرين، و قال أحمد و آخرون: يلزمه الغسل.

قوله: «فانطلق إلي نخل قريب من المسجد»: هكذا هو في البخاري و مسلم و غيرهما نخل بالخاء المعجمة، و تقديره: انطلق إلي نخل فيه ماء فاغتسل منه. قال القاضي: قال بعضهم: صوابه نجل بالجيم، و هو الماء القليل المنبعث، و قيل: الجاري، قال الإمام النووي: بل الصواب الأول، لأن الروايات صحت به، و لم يرو إلا هكذا، و هو صحيح، و لا يجوز العدول عنه. (شرح النووي).

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست