responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 10

و أما إنجاز اللَّه تعالى وعده لرسوله (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بدخول الناس في دين اللَّه أفواجا بعد فتح مكة

فخرّج البخاريّ في غزوة الفتح [1] من حديث حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟

قال: فلقيته فسألته، فقال: كنا بما ممر الناس، و كان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن اللَّه أرسله، أوحى إليه، أو أوحى اللَّه بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يقرّ في صدري، و كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه و قومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق.

فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم و بدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم و اللَّه من عند النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، و صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، و ليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدّموني بين أيديهم و أنا ابن ست أو سبع سنين، و كانت عليّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا


[1] (فتح الباري): 8/ 27، كتاب المغازي، باب (54) بدون ترجمة، حديث رقم (4302)، و في الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة، و هي خلافية مشهورة، و لم ينصف من قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم و لم يطلع النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) على اجتهادهم لأنها شهادة نفي، و لأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، كما استدل أبو سعيد و جابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، و لو كان منهيا عنه لنهى عنه في القرآن، و كذا من استدل به بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها، بل هو سنة، و يجزى بدون ذلك، لأنها واقعة حال، فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم. (فتح الباري).

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست