نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 10 صفحه : 283
الرابعة و الثلاثون: أن كل نسب و حسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه و حسبه و صهره (صلّى اللَّه عليه و سلم)
قال اللَّه تعالى: فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يَتَساءَلُونَ.
و قال الإمام أحمد بسنده عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أنه قال: فاطمة بضعة منى إلى أن قال و أن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي و صهري، و هذا الحديث في الصحيحين عن المستورد بن مخرمة بلفظ آخر.
الخامسة و الثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار
خرج الحاكم بسنده عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه تبارك و تعالى عنه، قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم اللَّه ذريتها على النار.
قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.
قال كاتبه: و هذه الخصوصية لم أر أحدا عدها، و هي مما ينبغي إلحاقه في خصائص المصطفى (صلّى اللَّه عليه و سلم).
السادسة و الثلاثون: الجمع بين اسمه و كنيته يجوز التسمي باسمه (صلّى اللَّه عليه و سلم) بل خلاف
و في جواز التكني بكنيته أقوال للعلماء:
أحدها: المنع من ذلك مطلقا، و هو مذهب الإمام الشافعيّ، حكاه عنه البيهقي، و البغوي، و أبو القاسم بن عساكر الدمشقيّ، قال الشافعيّ: و ليس لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء كان أسمه محمدا أم لا.
الثاني: و هو مذهب مالك، أباحه مطلقا لمن كان اسمه محمدا و لغيره، و قد قيل: النهى مختص بحياته (صلّى اللَّه عليه و سلم) و إليه ذهب القاضي عياض
.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 10 صفحه : 283