responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 283

الرابعة و الثلاثون: أن كل نسب و حسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه و حسبه و صهره (صلّى اللَّه عليه و سلم)

قال اللَّه تعالى: فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يَتَساءَلُونَ‌.

و قال الإمام أحمد بسنده عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أنه قال: فاطمة بضعة منى إلى أن قال و أن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي و صهري، و هذا الحديث في الصحيحين عن المستورد بن مخرمة بلفظ آخر.

الخامسة و الثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار

خرج الحاكم بسنده عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه تبارك و تعالى عنه، قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم)إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم اللَّه ذريتها على النار.

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

قال كاتبه: و هذه الخصوصية لم أر أحدا عدها، و هي مما ينبغي إلحاقه في خصائص المصطفى (صلّى اللَّه عليه و سلم).

السادسة و الثلاثون: الجمع بين اسمه و كنيته يجوز التسمي باسمه (صلّى اللَّه عليه و سلم) بل خلاف‌

و في جواز التكني بكنيته أقوال للعلماء:

أحدها: المنع من ذلك مطلقا، و هو مذهب الإمام الشافعيّ، حكاه عنه البيهقي، و البغوي، و أبو القاسم بن عساكر الدمشقيّ، قال الشافعيّ: و ليس لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء كان أسمه محمدا أم لا.

الثاني: و هو مذهب مالك، أباحه مطلقا لمن كان اسمه محمدا و لغيره، و قد قيل: النهى مختص بحياته (صلّى اللَّه عليه و سلم) و إليه ذهب القاضي عياض‌

.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست