responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 242

و منع ذلك بعض أصحابنا و قال إنه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أنشأ عقدا على زينب، و معنى زوجناكها أبحنا لك نكاحها. و عد القضاعي هذه الخصيصة مما خص بها النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) دون الأنبياء من قبله.

العاشرة: كان يحل له (صلّى اللَّه عليه و سلم) نكاح المعتدّة

على وجه حكاه البغوي و الرافعي، و لفظ البغوي و قيل كانت تحل له نكاح المعتدة، و ذكر في (التعليقة) ما ليس في (التهذيب) فقال: و إذا رغب في ذات زوج فإنه يحرم على زوجها إمساكها و تحل له بتزويج اللَّه على الأصح و كذا كانت تحل له بلا عدة على معنى أنه لا يجب عليها أيضا العدة.

و قال أبو خلف عوض بن أحمد الروياني في كتاب (المعتبر في تقليل المختصر) للجوينى بعد قول أبى محمد: و إذا رغب في نكاح امرأة منكوحه كان على زوجها طلاقها ثم كان له أن ينكحها من غير عدة، قال: و قوله: من غير عدة لم يوجد إلا في هذا الكتاب أو ما بنى عليه، و قال النووي في (الروضة): القطع بالمنع [1].

قال ابن الصلاح: و قال الغزالي: في (الخلاصة): و هو غلط منكر، وددت محوه منه و تبع فيه صاحب (مختصر الجويني) و منشؤه من تصحيف كلام أتى به المزني (رحمه اللَّه).

***


[1] قال الإمام النووي في (الروضة): و كان له (صلّى اللَّه عليه و سلم) تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها، لا إذن وليها. قال الحناطى: و يحتمل أنه إنما كان يحل بإذنها، و كان يحل له نكاح المعتدة على أحد الوجهين.

قلت: هذا الوجه حكاه البغوي، و هو غلط، لم يذكره جمهور الأصحاب، و غلطوا من ذكره. بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره. و اللَّه تعالى أعلم. (روضة الطالبين): 5/ 354، كتاب النكاح. باب في خصائص رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) في النكاح و غيره.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست