responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 232

أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة و حفصة، و كان النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة: إلا تركبين الليلة بعيري و أركب بعيرك تنظرين و انظر، فقالت: بلى، فركبت، فجاء النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) إلى جمل عائشة و عليه حفصة، فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا و افتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر، و تقول: رب سلط عليّ عقربا أو حية تلدغني، و لا أستطيع أن أقول له شيئا.

و منها ما

خرجه أبو داود [1] و الترمذي [2] و النسائي [3]، و قاسم بن أصبغ، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن عبد اللَّه بن زيد،


[ ()] عن الحنفية إجازتها، و قد قالوا به في مسألة الباب. و احتج من منع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا يقع بها السفر لأضر بحال الرجل، و كذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى، و قال القرطبي:

ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء و تختص مشروعية القرعة بما اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا بغير مرجح، و فيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلا لحملة على التخصيص، فكأنه خصص العموم بالمعنى.

[5] (مسلم بشرح النووي): 16/ 218- 219، كتاب فضائل الصحابة، باب (13) في فضل عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها، حديث رقم (88)، قال الإمام النووي: و هذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) و أما النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) ففي وجوب القسم في حقه خلاف فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا و من لم يوجبه يقول: إقراعه (صلّى اللَّه عليه و سلم) من حسن عشرته و مكارم أخلاقه.

[1] (سنن أبى داود): 2/ 601، كتاب النكاح، باب (39) في القسم بين النساء، حديث رقم (2134).

[2] (سنن الترمذي): 3/ 446، كتاب النكاح، باب (41) ما جاء في التسوية بين الضرائر، حديث رقم (1140)، قال أبو عيسى: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) كان يقسم. و رواه حماد بن زيد و غير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا، أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) كان يقسم، و هذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست