responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 231

الّذي كان يدور عليّ فيه في بيتي، فقبضه اللَّه و إن رأسه لبين نحري و سحري [1]، و خالط ريقي ريقه.

و خرجه مسلم [2]، و لفظه: عن عائشة قالت: إن كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) ليتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، قالت: فلما كان يومى قبضه اللَّه بين سحري و نحري.

و فيها ما أخرجه البخاري [3] من حديث الزهري، عن عروة عن عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها قالت: كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، و كان يقسم لكل امرأة منهن يومها و ليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها و ليلتها لعائشة زوج النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) تبتغي بذلك رضا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم).

و خرج البخاري [4] و مسلم [5] من حديث ابن أبى ملكية، عن القاسم، عن عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها، أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) كان إذا أراد سفرا


[1] في (الأصل): «و سحري الحديث».

[2] (مسلم بشرح النووي): 15/ 216، كتاب فضائل الصحابة، باب (13) فضل عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها، حديث رقم (84).

[3] (فتح الباري): 5/ 272، كتاب الهبة و فضلها و التحريض عليها، باب (15) هبة المرأة لغير زوجها و عتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة. فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال اللَّه تعالى: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ [النساء: 5]، حديث رقم (2593).

[4] (فتح الباري): 9/ 387، كتاب النكاح، باب (98) القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، حديث رقم (5211)، قال الحافظ: مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر، و ليس على عمومها بل لتعين القرعة من يسافر بها، و تجرى القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن نساء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلا أن يرضين بشي‌ء فيجوز بلا قرعة، و قوله: (أقرع بين نسائه) زاد ابن سعد من وجه آخر، عن القاسم، عن عائشة «فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية»، و استدل به على مشروعيته القرعة في القسمة بين الشركاء و غير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات، و المشهور عن الحنفية و المالكية عدم اعتبار القرعة، قال عياض: هو مشهور عن مالك و أصحابه لأنه من باب الخطر و القمار، و حكى‌

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست