responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 197

وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها [1] و فيه نظر. لأن اللَّه تعالى لما اشترط إرادة النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) نكاحها، فلو قال: أردت، كان كافيا، و لفظ الرافعي: هل يشترط لفظ النكاح من جهته وجهان:

أحدهما: لا يشترط كما لا يشترط من جهة الواهبة.

و الثاني: نعم، لظاهر قوله: أَنْ يَسْتَنْكِحَها، و هذا أرجح، عند الشيخ أبى حامد.

و وقع في (الجواهر) للقمولى: أن فيها وجهين، أرجحهما عند الشيخ ابى حامد أنه يكفى لفظ الإيهاب، و هذا مغاير لنقل الرافعي، و الجمع بينهما: أن الشيخ أبى حامد نقل أن الصحيح ما عزاه إليه الرافعي، ثم بحث، فرجح ما عزاه إليه القمولي، و من تأمل كلامه ظهر له ذلك.

قال الأصحاب: و ينعقد نكاحه (صلّى اللَّه عليه و سلم) بمعنى الهبة، حتى لا يجب مهرا ابتداء أو انتهاء.

و في وجه غريب أنه يجب المهر، و الّذي خص به انعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون معناها.

و قال الماوردي مرة بسقوط المهر، و مرة قال: اختلف أصحابنا في من لم يسم لها مهرا في العقد، هل يلزمه مهر المثل؟ على وجهين: وجه المنع، أن المقصود منه التوصل إلى ثواب اللَّه تعالى.

قال: و اختلف العلماء هل كانت عنده (صلّى اللَّه عليه و سلم) امرأة موهوبة أم لا؟ من أجل اختلاف القراء في فتح إن و كسرها من قوله تعالى: إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ‌ فعلى الثاني: تكون شرطا مستقبلا، و على الأول: تكون خبرا عن ماض.

قال أبو حيان في (التفسير) [2]: قرأ الجمهور وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بالنصب‌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها بكسر الهمزة، أي أحللناها لك‌ إِنْ وَهَبَتْ‌، إِنْ أَرادَ فهما شرطان.


[1] الأحزاب: 50.

[2] (البحر المحيط): 8/ 492- 493.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست