responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 192

القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح‌

و فيه مسائل:

الأولى: أبيح لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أن يجمع أكثر من أربع نسوة

و هو ثابت بالإجماع و لأنه لما كان يفضله على العبد يستبيح من النسوة أكثر ما يستبيحه العبد وجب أن يكون النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) يستبيح من النساء أكثر ما تستبيحه الأمة و قد قيل له في قوله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى‌ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‌ أن المراد بالناس النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) و أنهم حسدوه على نكاح تسع نسوة و قالوا: هلا شغلته النبوة عن النساء فأكذبهم اللَّه تعالى و قال: كان لسليمان الملك العظيم و لم يشغله عن النبوة و كان له ألف حرة و مملوكة و كان له تسع و تسعون زوجه و حكاه الإمام أبو نصر عبد الرحيم القشيري في كتاب (التيسير في التفسير) و اعترض هذا بأنه لو كان الحكمة في ذلك ما ذكر من التفضيل للزم أن يفضل سليمان على نبينا و ليس الأمر كذلك و قد اتفقوا على إباحة تسع نسوة له (صلّى اللَّه عليه و سلم). و اختلف أصحابنا في جواز الزيادة على ذلك، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز له الزيادة، لأن الأصل استواؤه (صلّى اللَّه عليه و سلم) و أمته في الأحكام لكن ثبت له جواز الزيادة إلى تسع، فقصر عليه، و أصحهما، و به قطع الماوردي، و الجواز لأنه مأمون الجور، و لظاهر قوله تعالى‌ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ‌ [1].

و قد قيل: إنه كان عنده عند التخيير عشر نسوة، العاشرة بنت الضحاك التي اختارت نفسها، و ذكر الواقدي كما تقدم: أن ريحانة زوجة مدخول بها، محجوبة.

فعلى هذا قد اجتمع عنده (صلّى اللَّه عليه و سلم) عشر زوجات، و ادعى من قال بانحصار الحل في التسع، أن قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ [2] ناسخ لحل الزيادة، فحرم عليه أن يتزوج عليهنّ، لكونهن اخترنه، و حرم عليهنّ أن يتزوجن بغيره.


[1] الأحزاب: 50.

[2] الأحزاب: 52.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست