responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 189

التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب‌

قال ابن عبد البر: و أكثر أهل العلم يقولون: إن هذا خصوص النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) و قد أجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر بقرب موته [1]، و دلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة، لا يجوز أن يشرك النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) فيها غيره، لأنه- و اللَّه تعالى أعلم- أحضر روح النجاشي بين [يديه‌] حيث شاهدها، و صلى عليها أو رفعت له جنازته، كما كشف له عن بيت المقدس، حين سألته قريش عن صفته.

و قد روى أن جبريل (عليه السّلام): أتاه بروح جعفر أو جنازته، و قال:

قم فصل عليه، و مثل هذا كله يدل على أنه مخصوص به، و لا يشاركه فيه غيره.


[1]

(فتح الباري): 3/ 263- 264، كتاب الجنائز، باب (66) الصلاة على القبر بعد ما يدفن، حديث رقم

[1336]، (1337): و فيهما: «فأتى قبره فصلى عليه» و زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت: «ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، و إن اللَّه ينورها عليهم بصلاتي»،

و أشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه. ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة و فيها «ثم أتى فصففنا خلفه و كبر عليه أربعا» قال ابن حبان: في ترك إنكاره (صلّى اللَّه عليه و سلم) على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، أنه ليس من خصائصه.

و تعقب بأن الّذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للاصالة، و استدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلى عليه.

و أجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك، و اختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل: يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصل، و قيل: يبادر بدفنها و يصلى الّذي فاتته على القبر، و كذا اختلف في أمد ذلك: فعند بعضهم إلى شهر، و قيل: ما لم يبل الجسد، و قيل:

يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته و هو الراجح عند الشافعية، و قيل: يجوز أبدا.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست