responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 393

إلا سدانة البيت و سقايا الحاج.

ألا و في قتيل العصا و السوط الخطأ شبه العمد، و الدّية مغلظة مائة ناقة، منها أربعون في بطونها أولادها.

إن اللَّه قد أذهب نخوة الجاهلية و تكثرها بآبائها، كلكم لآدم و آدم من تراب، و أكرمكم عند اللَّه أتقاكم.

ألا إن اللَّه حرم مكّة يوم خلق السموات و الأرض، فهي حرام بحرام اللَّه، لم تحل لأحد كان قبلي، و لا تحلّ لأحد كائن بعدي، و لم تحلّ لي إلّا ساعة من النهار [1]، ألا لا ينفر صيدها، و لا يعضد عضاهها [2]، و لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد [3]، و لا يختلى خلاها [4]، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول اللَّه، فإنه لا بد منه للقبور و طهور البيوت! فسكت ساعة ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال.

و لا وصية لوارث: و إن الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا يحل لامرأة تعطى من مالها إلا بإذن زوجها. و المسلم أخو المسلم، و المسلمون إخوة، و المسلمون يد واحدة على من سواهم، يتكافئون دماءهم، يرد عليهم أقصاهم، و يعقد عليهم أدناهم، و مشدهم على مضعفهم [5] و مسيّرهم [6] على قاعدهم، و لا يقتل مسلم بكافر، و لا ذو عهد في عهده، و لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين و لا جلب و لا جنب [7]. و لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم و أفنيتهم. و لا تنكح المرأة على‌


[1] على معنى دخوله إياها من غير إحرام لأنه (صلى اللَّه عليه و سلم) دخلها و عليه عمامة سوداء، و قيل إنما أحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد و قطع الشجر و سائر ما حرم على الناس منه (معالم السنن للخطابي) ج 2 ص 518، 519.

[2] العضاة: شجر عظام له شوك.

[3] المنشد: المعرّف الّذي يعرّف الضالة و اللّقطة.

[4] أي لا ينزع حشيشها من بقول الربيع ما دام رطبا راجع (سنن أبي داود): ج 2 ص 518، 519، 520، 521 باب تحريم حرم مكة الأحاديث أرقام 2017، 2018.

[5] المشدّ: ذو الدواب الشديدة. و المضعف: ذو الدواب الضعيفة.

[6] في (خ) «متسيرهم»، و المسير الّذي خرج من بلده للغزو، و القاعد الّذي لم يخرج له.

[7] الجلب و الجنب: هو أن يرسل في الحلبة فيجتمع له جماعة تصيح به ليرد عن وجهه، أو هو أن لا تجلب الصدقة إلى المياه و الأمصار، و لكن يتصدق بها في مراعيها، أو أن ينزل العامل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، أو أن يتبع الرّجل فرسه فيركض خلفه و يزجره و يجلب عليه. (ترتيب القاموس) ج 1 ص 509.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست