نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني جلد : 2 صفحه : 423
الإجارة مطلقا و هو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة و تنزل الرحمة.
و هذا مقصود: ينتفع الميت.
و قال الرافعى و تبعه النووى فى الوصية: الذي يعتاد من قراءة القرآن على رأس القبر قد ذكرنا فى باب الإجارة طريقين فى عودة فائدتها إلى الميت. و عن القاضى أبى الطيب طريق ثالث: و هو أن الميت كالحى الحاضر، فترجى له الرحمة و وصول البركة إذ أهدى الثواب له القارئ.
و قال الشالوسى: إذا نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه، إذ جعل ذلك قبل حصوله، و تلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير، و إن قرأ ثم جعل ما حصل من الثواب للميت ينفعه، إذ قد جعل من الأجر لغيره، و الميت يؤجر بدعاء الغير. لكن إطلاق أن الدعاء ينفع الميت، اعترض عليه بعضهم بأنه موقوف على الإجابة. و يمكن أن يقال: الدعاء للميت مستجاب- كما أطلقوا- اعتمادا على سعة فضل اللّه.
و قال الرافعى و تبعه النووى: يستوى فى الصدقة و الدعاء، الوارث و الأجنبى. قال الشافعى: و فى وسع اللّه أن يثب المتصدق أيضا. و قال الأصحاب: يستحب أن ينوى المتصدق الصدقة عن أبويه، فإن اللّه ينيلهما الثواب و لا ينقص من أجره شيئا.
و ذكر صاحب العدة: أنه لو أنبط عينا أو حفر بئرا، أو غرس شجرا، أو وقف مصحفا فى حال حياته، أو فعل غيره بعد موته، يلحق الثواب بالميت.
و قال الرافعى و النووى: إن هذه الأمور إذا صدرت عن الحى فهى صدقات جارية يلحقه ثوابها بعد الموت، كما ورد فى الخبر، و لا يختص الحكم بوقف المصحف، بل يلحق به كل وقف، و هذا القياس يقتضى جواز التضحية عن الميت، فإنها ضرب من الصدقة، لكن فى التهذيب: أنه لا تجوز التضحية عن الغير بغير أمره، و كذا عن الميت إلا أن يكون أوصى به.
و قد روى عن على أو غيره من الصحابة أنه كان يضحى عن النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- بعد موته، و عن أبى محمد بن إسحاق السراج قال: ضحيت عن النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- سبعين أضحية.
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني جلد : 2 صفحه : 423