responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 380

و هل تبطل صلاته أم لا؟ صرح جماعة من أصحابنا الشافعية و غيرهم:

أنها لا تبطل، و فيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقا، سواء كان المخاطب مصليا أو غير مصل. أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس فى الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة و لو خرج المجيب من الصلاة، و إلى ذلك جنح بعض الشافعية، و اللّه أعلم.

و منها: أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره‌

، و من كذب عليه لم تقبل روايته أبدا و إن تاب، فيما ذكره جماعة من المحدثين.

و قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير أن رجلا كذب على النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم-، فبعث عليّا و الزبير و قال: «اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه» [1]. و لهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه أن من تعمد الكذب على رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- يكفر. لكن لم يوافقه أحد من الأئمة على ذلك. و الحق أنه فاحشة عظيمة و موبقة كبيرة و لكن لا يكفر بها إلا إن استحله. و قال النووى: لم أر له فى أصل المسألة دليلا، و يجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا و زجرا بليغا عن الكذب عليه- صلى اللّه عليه و سلم- لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره و الشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة.

ثم قال: و هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف، مخالف للقواعد الشرعية. و المختار القطع بصحة توبته و قبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة.

قال: فهذا هو الجارى على قواعد الشرع، و قد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، قال: و أجمعوا على قبول شهادته، و لا فرق بين الشهادة و الرواية فى هذا.

قال شيخنا: و يمكن أن يقال: فيما إذا كان كذبه فى وضع حديث و حمل‌


[1] مرسل: أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (9707) عن سعيد بن جبير مرسلا، كما فى إسناده رجل مجهول.

نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست