responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 2  صفحه : 135

و ذلك على تسليم أن يكون المدعوّ به للصلاة خصوص اللفظ الذي وجد في المنام، و صار بلال يؤذن بذلك للصلوات الخمس، و ينادي في الناس لغير الصلوات الخمس، لأمر يحدث يطلب له حضور الناس كالكسوف و الخسوف و الاستسقاء «الصلاة جامعة».

قيل «و كان بلال إذا أذن، قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه حيّ على الصلاة، فقال له عمر على أثرها: أشهد أن محمدا رسول اللّه، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لبلال: قل كما قال عمر» و هذا روي عن ابن عمر في حديث فيه راو ضعيف، و لو لا التعبير بكان لأمكن حمل ذلك على أن بلالا أتى بذلك ناسيا في ذلك الوقت لما لقنه عبد اللّه بن زيد. ثم رأيت ابن حجر الهيتمي، قال: و الحديث الصحيح الثابت في أول مشروعية الأذان يرد هذا كله، هذا كلامه.

قيل و زاد بلال في أذان الصبح بعد الحيعلات «الصلاة خير من النوم مرتين» فأقرها (صلى اللّه عليه و سلم)» أي لأن بلالا كان يدعو النبي (صلى اللّه عليه و سلم) للصلاة، فيقول له الصلاة «فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) نائم، فصرخ بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم مرتين» أي اليقظة الحاصلة للصلاة خير من الراحة الحاصلة بالنوم.

أقول: و هذا يقال له التثويب، و ذكر فقهاؤنا أنه صح أنه (صلى اللّه عليه و سلم) لقن ذلك لأبي محذورة أي قال له «فإن كانت صلاة الصبح، قلت الصلاة خير من النوم» و لا منافاة لأن تعليم أبي محذورة للأذان كان عند منصرفه. (صلى اللّه عليه و سلم) من حنين على ما سيأتي، و كذا ما ورد من أنه (صلى اللّه عليه و سلم) قال إن ذلك من السنة، لأنه يجوز أن يكون ذلك صدر منه بعد أن أقرّ بلالا عليه، نعم ذكر أنه لم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقوله، أي لقول بلال له في الأذان الأول، و هو يدل لمن قال إنه إذا قيل في الأذان الأول لا يقال في الثاني، لأن أذانه للصبح كان متأخرا عن أذان بلال في أكثر الأحوال، و هو محمل ما جاء في كثير من الأحاديث «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» و من غير الأكثر محمل ما جاء «إن ابن أم مكتوم ينادي بليل و كلوا و اشربوا حتى يؤذن بلال، إن ابن أم مكتوم أعمى، فإذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا، و إذا أذن بلال فأمسكوا و لا تأكلوا» و الراجح أنه يقوله فيهما: لكن ربما يخالف ذلك ما في الموطأ أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر رضي اللّه عنه أن يجعلها في نداء الصبح» و في الترمذي «أن بلالا قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): لا تثويب في شي‌ء من الصلاة» أي من أذان الصلاة «إلا في صلاة الفجر» أي يقول الصلاة خير من النوم.

و عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أنه سمع الأذان في مسجد، فأراد أن يصلي فيه، فسمع المؤذن يثوب في غير الصبح، فقال لرفيق له: اخرج بنا من عند

نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست