responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 156

فيه، أو المراد بالنسخ المعارضة، يعني قول ابن شاهين إنه ناسخ أحاديث النهي عن الاستغفار: أي معارض لها، إذ لا معنى للنسخ هنا، على أنه لا معارضة، لأن النهي عن الاستغفار لها كان قبل أن تؤمن.

و إذا ثبت ما تقدم عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها و ما بعده كان دليلا لمن يقول قبر أمه (صلى اللّه عليه و سلم) بمكة. و على كونها دفنت بالأبواء اقتصر الحافظ الدمياطي في سيرته، و كذا ابن هشام في سيرته. و في الوفاء عن ابن سعد: أن كون قبرها بمكة غلط و إنما قبرها بالأبواء.

و قد يقال: على تقدير صحة الحديثين: أي أنها دفنت بالأبواء و أنها دفنت بمكة يجوز أنها تكون دفنت أولا بالأبواء ثم نقلت من ذلك المحل إلى مكة، فعلم أن بكاءه (صلى اللّه عليه و سلم) كان قبل أن يحييها اللّه له و تؤمن به. و من ثم قال الحافظ السيوطي إن هذا الحديث: أي حديث عائشة قيل إنه موضوع، لكن الصواب ضعفه لا وضعه هذا كلامه.

و يجوز أن يكون قوله لشخصين: «أمي و أمكما في النار» على تقدير صحته التي ادعاها الحاكم في المستدرك كان قبل إحيائها و إيمانها به كما تقدم نظير ذلك في أبيه (صلى اللّه عليه و سلم).

و قولنا على تقدير صحة الحديث إشارة لما تقرر في علوم الحديث أنه لا يقبل تفرد الحاكم بالتصحيح في المستدرك، لما عرف من تساهله فيه في التصحيح. و قد بين الذهبي ضعف هذا الحديث، و حلف على عدم صحته يمينا. و تقدم الجواب عما يقال كيف ينفع الإيمان بعد الموت، و تقدم ما فيه. على أن هذا: أي منع الاستغفار لها إنما يأتي على القول بأن من بدّل أو غيّر أو عبد الأصنام من أهل الفترة معذب، و هو قول ضعيف مبني على وجوب الإيمان و التوحيد بالعقل.

و الذي عليه أكثر أهل السنة و الجماعة أنه لا يجب ذلك إلا بإرسال الرسل.

و من المقرر أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل، و أن إسماعيل انتهت رسالته بموته كبقية الرسل، لأن ثبوت الرسالة بعد الموت من خصائص نبينا محمد (صلى اللّه عليه و سلم)، فعليه أهل الفترة من العرب لا تعذيب عليم و إن غيروا أو بدلوا أو عبدوا الأصنام، و الأحاديث الواردة بتعذيب من ذكر أي من غيّر أو بدّل أو عبد الأصنام مؤولة، أو خرجت مخرج الزجر للحمل على الإسلام.

ثم رأيت بعضهم رجح أن التكليف بوجوب الإيمان باللّه تعالى و توحيده: أي بعدم عبادة الأصنام يكفي فيه وجود رسول دعا إلى ذلك و إن لم يكن ذلك الرسول مرسلا لذلك الشخص بأن لم يدرك زمنه حيث بلغه أنه دعا إلى ذلك أو أمكنه علم ذلك، و أن التكليف بغير ذلك من الفروع لا بد فيه من أن يكون ذلك الرسول مرسلا

نام کتاب : السيرة الحلبية نویسنده : أبو الفرج الحلبي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست