نام کتاب : معاني القران للفراء نویسنده : الفراء، يحيى بن زياد جلد : 3 صفحه : 157
وقوله تبارك وتعالى وَذَرُوا الْبَيْعَ [9] .
إِذَا [أمر بترك البيع فقد] [1] أمر بترك الشراء لأن المشترِي والبيِّع يقع عليهما البيِّعان، فإذا أذن المؤذن [2] من يوم الجمعة حرم البيع والشراء [199/ ا] .
وقوله: فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (10) .
هَذَا: إِذْنٌ، وإباحةٌ، من شاء باع، ومن شاء لزم المسجد.
وقوله: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها (11) .
فجعل الهاء للتجارة دون [3] اللهو، وَفِي قراءة عَبْد اللَّه: «وَإِذَا رأوا [4] لَهْوًا أَوْ تجارة انفضوا إليها» . وذكروا أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ [عليه] [5] كَانَ يخطب يوم الجمعة، فقدم دِحْيَة الكلبي بتجارة من الشام فيها كل ما يحتاج إِلَيْه النَّاس، فضرب بالطبل [6] ليؤذن النَّاس بقدومه فخرج جميع النَّاس إِلَيْه إلّا ثمانية نفر، فأنزل اللَّه عزَّ وجلَّ «وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً» يعني: التجارة التي قدِم بها، «أَوْ لَهْواً» : يعني: الضرب بالطبل. ولو قيل: انفضوا إِلَيْه، يريد: اللهو كان صوابا، كما قال: «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً»
«7» ولم يقل: بها. ولو قيل:
بهما، وانفضوا إليهما كما قَالَ: «إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما» [8] ، كَانَ صوابًا وأجود من ذَلِكَ فِي العربية أن تجعل الراجع من الذكر للآخرِ من الاسمين وما بعد ذا فهو جائز.
وإنما اختير فِي انفضوا إليها- فِي قراءتنا وقراءة عَبْد اللَّه لأن التجارة كانت أهم إليهم، وهم بها أسرٌ منهم بضرب [9] الطبل لأن الطبل إنَّما دل عليها، فالمعنى كُلِّه لها. [1] سقط فى ح. [2] فى ح: فإذا أذن من. [3] سقط فى ح. [4] سقط فى ش. [5] زيادة يقتضيها المقام. [6] فى ش: الطبل.
(7) سورة النساء الآية: 112. [8] سورة النساء الآية: 135. [9] فى ب، ح، ش: بصوت. [.....]
نام کتاب : معاني القران للفراء نویسنده : الفراء، يحيى بن زياد جلد : 3 صفحه : 157