responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث في علوم القران لمناع القطان نویسنده : مناع القطان    جلد : 1  صفحه : 235
ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته، فكان إجماعًا على صحة احتجاجها، ولذا عدل أبو بكر -رضي الله عنه- في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله, صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نُورَّث ... ما تركناه صدقة"[1].
ب- ومن الأدلة العقلية: أن العام قبل التخصيص حُجة في كل واحد من أقسامه إجماعًا، والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده، إلا أن يوجد له معارض، وليس هناك معارض فيما وراء صور التخصيص، فيظل العام بعد التخصيص حُجة فيما بقي.

[1] الحديث في الصحيحين وغيرهما.
ما يشمله الخطاب:
اختُلِف في الخطاب الخاص بالرسول -صلى الله عليه وسلم- كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} [1].
وقوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر} [2], هل يشمل الأمة أم لا يشملها؟
أ- فذهب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة لها.
ب- وذهب آخرون إلى أنه لا يشملها؛ لأن الصيغة تدل على اختصاصه بها.
واختلفوا أيضًا في الخطاب من الله تعالى بـ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ" كقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [3], هل يشمل الرسول أم لا؟ والصحيح في ذلك أنه يشمله لعمومه وإن كان الخطاب قد ورد على لسانه ليُبلِّغ غيره.

[1] الأحزاب: 1.
[2] المائدة: 41.
[3] النساء: 1.
نام کتاب : مباحث في علوم القران لمناع القطان نویسنده : مناع القطان    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست