responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع البيان تفسير ايات الاحكام نویسنده : الصابوني، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 96
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
1 - إذا قذف الرجل زوجته ولم تكن لديه بينة فإمّا أن يُحدّ أو يلاعن.
2 - لا يجري اللعان في اتهام غير الزوجة من المحصنات لأنه خاص بالزوجين.
3 - تشريعُ اللعان لمصلحة الزوجين يبرئ الزوج من (حد القذف) والزوجة من (حدّ الزنى) .
4 - لا بدّ في المُلاَعَنَة أن تكون خمس مرات بالصيغة المذكورة في القرآن الكريم.
5 - ينبغي تغليظ أمر «اللّعان» بالزمان والمكان وحضور جمع من المسلمين.
6 - اللّعانُ يوجب (الحُرْمة المؤبّدة) بين الزوجين، فلا ترجع للزوج بحالٍ من الأحوال.
7 - تخصيص الرجل باللعنة، وتخصيص المرأة بالغضب، للتفريق بين نفسيّة الزوجين.
8 - الله واسع المغفرة، عظيم الفضل والمِنّة، لولا ستره على العباد لعذّبهم وأهلكهم.

نام کتاب : روائع البيان تفسير ايات الاحكام نویسنده : الصابوني، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست