responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان المعاني نویسنده : ملا حويش    جلد : 5  صفحه : 482
أصحابه وكان يعطيهم بحسب ما يعلم منهم من قوة الإيمان وضعفه، فقال رجل منافق ما أريد بهذه القسمة وجه الله بالنظر لظاهر الأمر، فقال صلّى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا. لأنهم وصموه بكونه آدر كما سيأتي آخر هذه السورة، وقد اتهموه بالزنى كذبا كما مر في الآية 76 من سورة القصص في ج 1 ونسبوا إليه قتل هرون كما سيأتي في الآية 26 من سورة المائدة الآتية، وفي رواية قال له ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فأعرض عنهم يا رسول «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» لا تلتفت إليهم «وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا» (48) لك عن كل خلقه.
قال تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ» إذا لم تسموا لهن مهرا كما سبق بيانه في الآية 136 من سورة البقرة «وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا» (49) لا ضرار فيه وفي هذه الآية دلالة على أن الطلاق قبل النكاح لا يقع لأنه مرتب عليه وانه كما ينبغي أن يكون الزواج بالإحسان ينبغي أن يكون الطلاق كذلك لا إكراها، وتشير هذه الآية إلى الإحسان مع الزوجة التي لا مودة بينك وبينها إذ لا تكون قبل الدخول عادة فلأن يكون الإحسان مع التي دخلت بها وخاصة من صار لك منها أولاد من باب أولى، ولهذا نهى الشارع أن يأخذ من المطلقة شيئا في الآية (229) من البقرة المارة، وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية (21) من سورة النساء الآتية فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) المشار إليها في الآية 23 من سورة الإسراء في ج 1، اخرج أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لهذا البحث صلة في الآية (21) من سورة النساء الآتية فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) المشار إليها في الآية 23 من سورة الإسراء في ج 1، اخرج أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك. وجاء في الخبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه أو غضب أو في حالة لا تملك فيها نفسك بحيث لا تعلم نتيجة ما تقول بسبب ما اعتراك من حدة وشبهها، وروى البخاري عن ابن عباس قال جعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح، وعن جابر لا طلاق قبل النكاح، وما قيل إن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنه يقع فغير صحيح، روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال كذبوا على ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم،

نام کتاب : بيان المعاني نویسنده : ملا حويش    جلد : 5  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست