responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النشر فى القراءات العشر نویسنده : ابن الجزري    جلد : 1  صفحه : 269

فى وجهى الإسكان والصلة من ميم الجمع لقالون الا بوجه واحد معتمدين ظاهر قولى الشاطبى وقالون. بتخييره جلا. وسيأتى ذلك

( رابعها ) يجوز بين الأنفال وبراءة إذا لم يقطع على آخر الأنفال كل من الوصل والسكت والوقف لجميع القراء. أما الوصل لهم فظاهر لأنه كان جائزا مع وجود البسملة فجوازه مع عدمها أولى عن الفاصلين والواصلين وهو اختيار أبى الحسن بن غلبون فى قراءة من لم يفصل وهو فى قراءة من يصل أظهر. وأما السكت فلا إشكال فيه عن أصحاب السكت وأما عن غيرهم من الفاصلين والواصلين فمن نص عليه لهم ولسائر القراء أبو محمد مكى فى تبصرته فقال : وأجمعوا على ترك الفصل بين الأنفال وبراءة لاجماع المصاحف على ترك التسمية بينهما. فاما السكت بينهما فقد قرأت به لجماعتهم وليس هو منصوصا. وحكى أبو على البغدادى فى روضته عن أبى الحسن الحمامى أنه كان يأخذ بسكتة بينهما لحمزة وحده. فقال وكان حمزة وخلف والأعمش يصلون السورة بالسورة الا ما ذكره الحمامى عن حمزة أنه سكت بين الأنفال والتوبة وعليه أعول انتهى. وإذا أخذ بالسكت عن حمزة فالأخذ به عن غيره أحرى. قال الاستاذ المحقق أبو عبد الله بن القصاع فى كتابه الاستبصار فى القراءات العشر : واختلف فى وصل الأنفال بالتوبة فبعضهم يرى وصلهما ويتبين الاعراب وبعضهم يرى السكت بينهما انتهى ( قلت ) وإذا قرئ بالسكت على ما تقدم فلا يتأتى وجه إسرار البسملة على مذهب سبط الخياط المتقدم إذ لا بسملة بينهما يسكت بقدرها فاعلم ذلك. وأما الوقف فهو الأقيس وهو الأشبه بمذهب أهل الترتيل وهو اختيارى فى مذهب الجميع لأن أواخر السور من أتم التمام. وإنما عدل عنه فى مذهب من لم يفصل من أجل أنه لو وقف على أواخر السور للزمت البسملة أوائل السور من أجل الابتداء. وإن لم يؤت بها خولف الرسم فى الحالتين كما تقدم. واللازم هنا منتف والمقتضى للوقف قائم. فمن ثم اخترنا الوقف ولا نمنع غيره والله أعلم

نام کتاب : النشر فى القراءات العشر نویسنده : ابن الجزري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست