مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
قرآن کریم
علوم قرآن
تفسیر
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القران ونقض مطاعن الرهبان
نویسنده :
الخالدي، صلاح
جلد :
1
صفحه :
447
وبما أَنَّ اللهَ أَذِنَ بتعدُّدِ الزوجاتِ في هذ الآيةِ الصريحةِ، فهذا هو الحقُّ
والصواب، والحكمةُ دائماً تتحقَّقُ من كلّ ما أَبَاحَهُ اللهُ أَو أَمَرَ به.
واعتراضُ الفادي على حْكُمِ اللهِ دليلُ جَهلِهِ، وكُفْرِه بالله، وعدمِ تقديرِه سبحانَهُ حَق قَدْرِه.
وأَيُّهما أَفْضَلُ وأَطهرُ وأَكرمُ للمرأة، أهو تعدُّدُ الزوجاتِ، بِأَنْ تعيشَ أَكثرُ
من امرأةٍ تحتَ رعايةِ رجلٍ واحد، أَمْ تعدُّدُ " العشيقات "، الذي يَقومُ على امتهانِ المرأةِ، وتحوِيلها إلى مجردِ جَسَدٍ يُشْتَهى، ويُؤدّي إِلى شيوع الفواحش؟.
أما ما يطالبُ به من تعدُّدِ الأَزَواجِ للمرأةِ، مقابلَ تعدّدِ الزوجاتِ للرجل،
فهذا من فُحْشِه وبذاءَتِه، ودليلٌ على جهْلهِ وغبائِه، فاللهُ خلقَ الرجل طالِباً للمرأة، وجَعَلَ المرأةَ تابعةً للرجل! فيكفي المرأةَ رجلٌ واحدٌ يقومُ عليها ويتكفَّلُ بها.
ثُمَّ إِنَّ تَعَدُّدَ الأَزواجِ للمرأةِ يؤَدِّي إِلى اختلاط الأنساب، فلا يَعرفُ الولَدُ
مَنْ أَبوه، لاحتمالِ أَنْ يكون كلُّ واحدٍ من أزواجها أَباً له، وفي هذا من
المفاسدِ الاجتماعيةِ والنفسيةِ والإنسانيةِ ما فيه!!.
***
ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف
؟
اعترضَ الفادي على إِباحةِ ضربِ الزوجاتِ في بعضِ الحالات، وهي
التي أَشارَ لها قولُ اللهِ - عز وجل -: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) .
وعَلَّقَ على الآيةِ بقولِه: " يُصرحُ القرآنُ أَنه إِذا خافَت المرأةُ من إِعراضِ
زوجِها عنها فلْتلجأ إِلى هيئةِ تَحكيم، من أَهْلِها وأَهْلِه، ليُصْلِحا بينَهما صُلْحأ: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) .
ولكنَّه يقولُ: إنه إذا خافَ الرجلُ من إعراضِ زوجتِه عنه فعلَيْه أَنْ يَعِظَها، ثم يَهْجُرَها، ثم يضربَها، سواءٌ صَفْعاً باليد، أَو لَكْماً بجمعِ اليَد، أَو رَفْساً ورَكْلاً بالرِّجْل، أَو نهشاً بالكُرباج، أَو لَفْحاً بالعَصا ... ".
نام کتاب :
القران ونقض مطاعن الرهبان
نویسنده :
الخالدي، صلاح
جلد :
1
صفحه :
447
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir