responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العجاب في بيان الاسباب نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 859
لنا نساء[1] فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. الحديث.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج نا إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة[2] عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: كانت متعة النساء في أول الإسلام كان الرجل إذا قدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ له متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لذلك وكان يقرأ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ} الآية.
وأخرج أبو عبيد في كتاب "النكاح" وابن المنذر من طريقه عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء سمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال: وقال: كأني أسمع قوله الآن إلا شقي. عطاء القائل[3].
قال[4] وقال عطاء: وهي التي في سورة النساء {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا، قال: وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم ليس بينهما نكاح. قال: وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالًا[5] وقال عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ قلت: بلى قال: فما تقرأ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قلت: لا، قال فقال ابن عباس: والله

[1] ورد هذا اللفظ في الموضع الثالث من البخاري: شيء!
[2] ضعيف وقد مر.
[3] كذا في الأصل ولعله سهو الناسخ، يريد الحافظ أن قائل "كأني أسمع" عطاء.
[4] أي: ابن جريج.
[5] وفي "الدر المنثور" "2/ 487" نسبته إلى عبد الرزاق أيضًا.
نام کتاب : العجاب في بيان الاسباب نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 859
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست