responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار للقران نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 225
فإن قال قائل: فهل يجوزُ مثلُ هذا إن نال الإنسان أو لَحِقَه في سورة
الحمد؟
قيل لهم: أما مَن قال إنَّ قراءةَ الحمد على ترتيبها ركنٌ من أركان
الصلاة أو فرضٌ من فروضها فإنّه لا يجوز ذلك ولا يقيم به العذر، كما أنّه
لا يُجِيزُ الصلاةَ مع ترك الإحرام والركوع والسجود ولكلٍ فرض فيها وإن
وقع على وجه السهو، وأمّا مَن لم يقل من العلماء إن قراءةَ الحمدِ من
فرائض الصلاة فإنه يُجِيزُه ويجعل الصلاةَ صحيحةً، وليس الكلامُ في هذا
مما نحن فيه من جواز نقص آياتِ السور، ومخالفةِ ترتيبها مع القصد والذكر
في الصلاة وغيرها فكُنَّا نُغرِق فيه، وهذه جملة كاشفة عن صحَّة ما قلناه مع
ثبوتِ النصوص والإجماع على وجوب ترتيبِ آياتِ السُّور وقراءتها على
وجهها، وأنّ ذلك لم يكن عن رأيٍ واجتهادٍ من الأمَّة، وإن كان تأليفُ
السور وتصنيفُها ممّا لا نصَّ فيه ولا توقيفَ عندَها.

نام کتاب : الانتصار للقران نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست