responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القران نویسنده : ابن العربي، محمد بن عبدالله    جلد : 3  صفحه : 64
[الْآيَة السَّابِعَة عَشْرَة قَوْله تَعَالَى قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ]
ٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]
فِيهَا سِتُّ مَسَائِلَ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَالَ عُلَمَاؤُنَا: هَذَا نَصٌّ فِي جَوَازِ الْكَفَالَةِ. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْكَفَالَةِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ فِيهَا كَفَالَةُ إنْسَانٍ عَنْ إنْسَانٍ، وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ الْتَزَمَ عَنْ نَفْسِهِ، وَضَمِنَ عَنْهَا، وَذَلِكَ جَائِزٌ لُغَةً لَازِمٌ شَرْعًا، قَالَ الشَّاعِرُ:
فَلَسْت بِآمِرٍ فِيهَا بِسِلْمٍ ... وَلَكِنِّي عَلَى نَفْسِي زَعِيمُ
وَقَالَ الْآخَرُ:
وَإِنِّي زَعِيمٌ إنْ رَجَعْت مُمَلَّكًا ... بِسَيْرٍ تَرَى مِنْهُ الْغُرَانِقَ أَزْوَرَا
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ صَحِيحُ [بَيْدَ أَنَّ الزَّعَامَةَ] فِيهِ نَصٌّ، فَإِذَا قَالَ: أَنَا زَعِيمٌ فَمَعْنَاهُ أَنِّي مُلْتَزَمٌ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: أَلْتَزِمُهُ عَنْ نَفْسِي أَوْ الْتَزَمْت عَنْ غَيْرِي؟

[مَسْأَلَة هَلْ تَصِحّ الْكِفَالَة فِي الْحُقُوق الَّتِي لَا تَقْبَل الْإِنَابَة]
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] إنَّمَا يَكُونُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا؛ وَأَمَّا كُلُّ حَقٍّ لَا يَقُومُ فِيهِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ كَالْحُدُودِ فَلَا كَفَالَةَ فِيهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَتُرَكَّبُ عَلَى هَذِهِ مَسْأَلَةٌ.

[مَسْأَلَة قَالَ أَنَا زَعِيمٌ لَك بِوَجْهِ فُلَانٍ]
وَهِيَ:
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا قَالَ: أَنَا زَعِيمٌ لَك بِوَجْهِ فُلَانٍ. قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَلْزَمُهُ
نام کتاب : أحكام القران نویسنده : ابن العربي، محمد بن عبدالله    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست